responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 333


أما ما في رواية علي بن جعفر وصحيحته [1] كما في كتاب قرب الأسناد وكتاب المسائل له عن أخيه موسى عليه السلام " قال : سألته عن رجل قال : إذا مت فجاريتي فلانة حرة ، فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ، ما حالها ؟ قال : أعتقت الجارية وأولادها مماليك " . فهما محمولان على التقية أو على أنه قد صارت أولادها مماليك لغير المولى ، أو على أنهم مماليك لعدم إحاطة الثلث بالأولاد .
وأما ما يدل على حكم أولاد المدبر إذا كانوا من مملوكة المولى المدبر فصحيحة بريد بن معاوية العجلي [2] المروية في التهذيب والكافي والفقيه " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا مؤسرا ، فاشترى المدبر جارية بإذن مولاه فولدت منه أولادا فمات قبل سيده ، قال : فقال : أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبره ، وأرى أن أم ولده للذي دبرته ، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم ، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار " .
وإذا تقرر ذلك فنقول : إن استمر المولى على تدبير الأم أو الأب فلا إشكال ولا خلاف في تبيعة الأولاد لهما ، وإن رجع في تدبير الأم أو الأب جاز أيضا لعموم الأدلة الدالة على جواز الرجوع في التدبير ما دام حيا .
ثم إذا رجع فيها فهل يجوز له الرجوع في الأولاد منفردين أم لا ؟ قولان ، فالشيخ وتبعه المحقق في الشرايع على أنه لا يجوز الرجوع فيهم مطلقا لصحيحة أبان بن تغلب الآتي ذكرها ، وقد ادعى الشيخ في الخلاف الوفاق . وقال ابن إدريس بجواز الرجوع وتبعه العلامة وولده في إيضاح القواعد والشهيد الأول وأكثر المتأخرين لعموم الأدلة على جواز الرجوع في التدبير ، ولأن تدبير الولد فرع



[1] قرب الإسناد ص 119 ، بحار الأنوار ج 10 ص 286 وفيه " ما حالهم " ، الوسائل ج 16 ص 91 ب 5 ح 6 و 7 .
[2] الكافي ج 6 ص 185 ح 8 ، الفقيه ج 3 ص 73 ح 12 ، التهذيب ج 8 ص 261 ح 11 ، الوسائل ج 16 ص 92 ب 6 ح 1 وما في المصادر اختلاف يسير .

333

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست