responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 304


ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران " .
وأما ما يدل على معتوقات المرأة زيادة على ما تقدم هناك وهنا فصحيحة أبي حمزة [1] " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ قال : كل أحد إلا خمسة : أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها " .
ومعنى عدم ملكها لزوجها أنها لا تملك مع بقاء الزوجية لأنها إذا ملكته بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها . والمراد بالملك المنفي عن المذكورين الملك المستقر ، وإلا فأصل الملك متحقق في الجميع ، وقد كشف عن ذلك أكثر أخبار هذا الباب لأن ما دل منها على نفي الملك قرر في أثناء كلامه تعليل ذلك بعتقه ، وكيف يثبت العتق بغير ملك ؟ ولا فرق بين أن يدخل القريب في ملكه كالإرث واختيارا بعقد معاوضة كالشراء ولو بمال المضاربة إذا ظهر للعامل ربح وكذلك كغيرها من المعاملات كالهبة والوصية ، وفرق بين عتق القريب والسراية ، حيث لم تثبت السراية إلا عند الاختيار ، لأن العتق صلة وإكرام للقريب ولا يستدعي الاختيار ، والسراية توجب التعميم والمؤاخذة ، وإنما يليق ذلك بحالة الاختيار .
ويفهم من هذه الأخبار وإناطة الحكم بالرجل والمرأة أن الصبي والصبية لا يعتق عليهم ذلك لو ملكوه إلى أن يبلغوا ، يعضده أصالة البراءة وإن كان خطاب الوضع غير مقصور على المكلف .
وفي إلحاق الخنثى هنا بالرجل والمرأة نظر : من الشك في الذكورية التي هي سبب عتق غير العمودين فيوجب الشك في عتقهم والتمسك بأصالة بقاء الملك ، ومن إمكانها فيعتقون ببنائه على التغليب ، وكذا الاشكال لو كان مملوكا ، وإلحاقه بالأنثى في الأول والذكر في الثاني لا يخلو من قوة ، تمسكا بالأصل فيهما وقرابته الشبهة بحكم قرابة النكاح الصحيح ، بخلاف قرابة الزنا على المشهور والأقوى ، لأن الحكم الشرعي تابع للشرع لا للغة .



[1] التهذيب ج 8 ص 242 ح 106 ، الوسائل ج 16 ص 15 ب 9 ح 1 .

304

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست