responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 450)


أنه لا يوجب النقل والتمليك ، ولعله اشتراطه العدالة للأمر باستسعاء العبد لا لانتفاء السراية ، والاحتياط لا يخفى .
والعجب من الأصحاب سيما المتأخرين حيث ذكروا هذا الفرع في كتبهم المبسوطة والمتون وشروحها ولم يتعرضوا لشئ من هذه الأدلة ولم يتكلموا على مضامينها بنفي ولا إثبات ، وكان عليهم أن ينقحوا مناط هذه الأخبار على وجه يندفع به التنافي بينها .
< فهرس الموضوعات > المقصد الخامس : في أحكام العتق للقرابة ، وفيه مسائل < / فهرس الموضوعات > المقصد الخامس في أحكام العتق للقرابة وفيه مسائل ، وحيث إن جامع الأصل قد تكلم على هذا المقصد في كتاب البيوع واستقصى البحث عنه كما هي طريقة كثير من الفقهاء ، حيث يذكرون هذا المبحث في موضعين من كتبهم أحدهما في البيوع و الثاني في العتق ، فلا بأس لو أعدنا الكلام عليه ثانيا ولو بتجديد ما تقادم عهده فنقول :
< فهرس الموضوعات > الأولى : أن من ملك أحد أصوله أو أحد أولاده عتقوا عليه < / فهرس الموضوعات > الأولى من تلك المسائل : أن من ملك الرجال البالغين ولو على جهة القهر أحد أصوله أو أحد أولاده وإن نزلوا ذكورا وإناثا عتقوا عليه ، وكذلك النساء البالغات ، ويختص الرجل بعتق محارمه من النساء . والأصل فيه بعد الاجماع عليه الأخبار المستفيضة قد تقدم كثير منها هناك .
من تلك الأخبار صحيحة محمد بن مسلم [1] عن أبي جعفر عليه السلام " قال : لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال " .
وصحيحة عبيد بن زرارة [2] " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل



[1] التهذيب ج 8 ص 240 ح 101 ، الوسائل ج 16 ص 11 ب 7 ح 2 .
[2] التهذيب ج 8 ص 240 ح 100 وفيه " لا يملك والديه ولا ولده و ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته - من ذوي القرابة " ، الوسائل ج 16 ص 12 ب 7 ح 4 وفيه " لا يملك والده ولا والدته ولا أخته ابنة أخيه وا ابنة أخته " .

301

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست