نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 300
العدلين ، وذلك من باب الثبوت لا من باب السراية " و ليس للعبد أن يحلف مع الواحد منهما بناء على أن العتق لا يثبت بشاهد ويمين كما هو المشهور ، وكذا في المسائل السابقة . وفي قواعد العلامة في هذا المحل حكم بثبوته بحلف العبد مع الشاهد ووافق المشهور على عدم الصحة في باب الشهادات . وظاهر الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه اشتراط عدم السراية على المقر من الورثة بالعدالة كما هو ظاهر عدة من المعتبرة مثل صحيحة محمد بن مسلم [1] عن أحدهما عليهما السلام " قال : سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، قال : إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن و جازت شهادته في نصيبه فاستسعى العبد فيما كان للورثة " . ومرسلة منصور بن حازم [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن رجل مات وترك غلاما فشهد بعض ورثته أنه حر ، فقال : إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه و استسعى فيها كان لغيره من الورثة " . وعلى هذا فيجب حمل إطلاق صحيحة منصور و خبر يونس عن منصور [3] أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل مات و ترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه فقال : يجوز عليه شهادته ولا يغرم و يستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة على ما إذا كان مرضيا " حملا للمطلق على المقيد ، فيدل على مفهومه على الضمان مع انتفاء العدالة لأنه أضرهم بهذا الاقرار . والمشهور بين الأصحاب عدم السراية مطلقا فكأنهم ألغوا مفهوم الخبرين المفصلين وعملوا بالأخبار المطلقة لأن الاقرار لا يوجب العتق في نفس الأمر ، كما
[1] التهذيب ج 8 ص 246 ح 121 وفيه " سألت أبا جعفر عليه السلام " ، الوسائل ج 16 ص 66 ب 52 ح 1 وفيهما " بين نفر - ويستسعى العبد " . [2] الكافي ج 7 ص 43 ح 2 وفيه " وترك غلاما مملوكا " ، الوسائل ج 16 ص 66 ب 52 ح 2 . [3] الكافي ج 7 ص 42 ح 1 ، الوسائل ج 13 ص 401 ب 26 ح 1 .
300
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 300