responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 287


عتقه لغوا لكن في الأول قوة .
( ومنها ) اعتبار القيمة ، فإن قلنا ينعتق بالاعتاق اعتبرت من حينه قطعا كما تدل عليها ظواهر تلك النصوص لا حالتها القيمة على وقت العتق . وكذا إذا قلنا بالمراعاة والكشف لمساواته للاعتاق في تلك الحال . وإن قلنا بالأداء - كما هو المشهور - فوجهان : من كون التلف إنما يحصل بالأداء فلا يعتبر قبله ، ومن أن الحجر على المالك يحصل يوم العتق ، وهو الذي اختاره المحقق في الشرايع معللا ذلك بالحيلولة ، وله وجه وجيه تدل عليه تلك الأخبار . وفي المسألة وجه ثالث وهو اعتبار أقصى القيم من يوم الاعتاق إلى يوم الأداء ، لأن الاعتاق سبب يدوم أثره إلى التلف فيكون بمنزلة جراحة العبد ثم يموت بعد مدة ، فإن المعتبر أقصى قيمته من حين جرحه إلى موته ، وقد تقرر أن هذا الضمان بمنزلة الاتلاف .
( ومنها ) إذا أعسر المعتق بعد الاعتاق وقبل أداء القيمة ، فإن أثبتنا السراية بنفس الاعتاق فالقيمة في ذمته . وإن قلنا بالآخرين لم يعتق نصيب الشريك ، أما موته فلا يؤثر على الأقوال كلها ، أما على التعجيل فظاهر ، وأما على التوقف فلأن القيمة تؤخذ من تركته كالدين ، والاعتاق صار مستحقا عليه حالة الحياة ، وقد يوجد سبب الضمان في الحياة و يتأخر الوجوب عنها كمن حفر بئرا في محل عدوانا فتردى فيها بهيمة وإنسان بعد موته .
( ومنها ) ما لو مات العبد قبل أداء القيمة ، فإن قلنا يحصل بالاعتاق مات حرا موروثا منه ويؤخذ قيمة الشريك . وكذا إن قلنا بالتبين والكشف وقف إلى أداء القيمة ، فإذا أديت بان الأمر كذلك .
وإن قلنا بتأخر السراية إلى وقت الأداء فوجهان ، أظهرهما أنها تسقط لأن وجوب القيمة لتحصيل العتق و الميت غير صالح له كما تقدم . والثاني المنع لأنه مال استحق في الحياة فلا يسقط بالموت ، وعلى هذا فقد تبين بالأداء أن العتق حصل قبل موته وبهذا ينكشف ضعفه .

287

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست