responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 286


الحكم بها حيث يعتبر الصحيح أو يعارض غيره .
ثم قال : والحق أن الأخبار من الجانبين ليستا من الصحيح ، والأخبار الدالة على اعتبار وقت العتق أكثر .
وفيه نظر من وجوه : أما ( أولا ) فلأن رواية محمد بن قيس لا إشكال في صحتها ، كما جزم به غير واحد هنا ، لأن الراوي فيها عنه عاصم بن حميد وهو قرينة الثقة البجلي .
( وثانيا ) أن اعتبار الصحة فيها وجعلها إضافية مما لا وجه له بعد ثبوت الاشتراك وليس في الصحة إضافية على مقتضى مصطلح أهل الدراية من المتأخرين ، نعم يمكن ذلك على مصطلح القدماء حيث إن اعتبار الصحة عندهم مبني على القرائن لا على وثاقة الراوي وإماميته فتقبل الشدة والضعف .
( وثالثا ) أن قوله " والحق أن الأخبار من الجانبين ليستا من الصحيح " من أغرب الغريب وأعجب العجيب لأن أكثر ما ذكرناه من الأخبار من الصحاح في الجانبين ، فإن رواية سليمان بن خالد لا إشكال في صحتها ، كذلك صحيحة الحلبي وصحاح ابن مسلم وصحيحة حريز ، ولكنه - قد سره - لم يستوف تلك الصحاح في الذكر كما هي عادته الجارية . وكذا قوله " إن الأخبار الدالة على اعتبار وقت العتق أكثر " لا يخلوا عن نظر لأنها ليست صريحة فيما ادعي بل ولا ظاهرة " ، نعم هي في نفسها كثيرة .
ثم إنه يتفرع على هذه الأقوال فروع أخر : ( ومنها ) ما لو عتق اثنان من الشركاء الثلاثة مترتبين ، فإن قلنا : ينعتق بالاعتاق - كما هو مختار ابن إدريس ومن تبعه - قوم على المعتق أولا . فإن قلنا بالأداء - كما هو المشهور - ولم يكن الأول قد أدى قوم عليها . وإن قلنا بالمراعاة احتمل تقويمه عليهما أيضا لأن عتق الثاني صادف ملكا فوقع صحيحا فاستويا باقي الحصة الأخرى . ويحتمل تقديم الأول لأنه بالأداء تبين انعتاق نصيب الشريك قبل أن يعتق حصته فيقع

286

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست