responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 272


( ومنها ) لو شهد مملوكان بحرية ولد الميت وثبت بشهادتهما ذلك فيستحب لمن شهدا له بذلك أن يعتقهما ويكره أن يسترقهما .
وتدل عليه موثقة داود بن فرقد [1] كما في الفقيه والكافي " قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر ومعه جاريتان وغلامان مملوكان ، فقال لهما : أنتما أحرار لوجه الله تعالى ، واشهدا إن ما في بطن جاريتي هذه مني ، فولدت غلاما ، فلما قدموا على الورثة أنكروهم واسترقوهم ، ثم إن الغلامين أعتقا بعد فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه ، قال : تجوز شهادتهم للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه " . والذي يدل على الاستحباب لأنهما يرجعان رقين بحسب الظاهر .
وصحيحة الحلبي [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له ، فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما ، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل على الجارية وأن الحبل منه ، قال : تجوز شهادتهما ويردان عبدين كما كانا " .
( ومنها ) استحباب اشتراء العبد من مال الزكاة إذا كان تحت الشدة أو كان أبا لذي الزكاة ويعتق ، وقد تقدم في الزكاة ما يدل عليه من الأخبار .
فمن تلك الأخبار خبر أبي بصير [3] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمس مائة والست مائة يشتري منها نسمة ويعتقها ، قال : إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ، قال : ثم مكث مليا ثم قال : إلا أن



[1] الكافي ج 7 ص 20 ح 16 ، الفقيه ج 4 ص 157 ح 2 ، الوسائل ج 13 ص 460 ب 71 ح 1 .
[2] التهذيب ج 6 ص 250 ح 37 ، الوسائل ج 13 ص 461 ب 71 ح 2 .
[3] الكافي ج 3 ص 557 ح 2 ، الوسائل ج 6 ص 202 ب 43 ح 1 .

272

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست