نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 271
إسم الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 450)
يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة فهو الحر ، ويعتق هذا فيجعل مولى له " . ومثلها مرسلة إرشاد المفيد [1] " قال : قضى علي عليه السلام في قوم وقع عليهم بيت فقتلهم وكان في جماعتهم امرأة مملوكة والأخرى حرة ، وكان للحرة ولد طفل من حر ، وللجارية المملوكة طفل مملوك من مملوك ، فلم يعرف الحر من الطفلين ، فقرع بينهما ، وحكم بالحرية لمن خرج سهم الحر عليه منهما ، وحكم بالرقية لمن خرج عليه سهم الرق منهما ، ثم أعتقه وجعله مولاه ، وحكم في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه ، فأمضى رسول الله صلى الله عليه وآله هذا القضاء " . ( ومنها ) استحباب عتق العبد في المرض قبل أن تحضره أمارات الموت ، فإن حضرت أماراته كره عتقه . ففي صحيحة علي بن مهزيار [2] " قال : كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا ، هل للمولى في ذلك أجر ؟ أو يترك فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك ؟ فكتب : يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه ، وهذا إذا أعتق في هذا الحال لم يكن نافعا له " . وخبر الفضل بن المبارك [3] " أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام في رجل له مملوك فمرض ، أيعتقه في مرضه أعظم لأجره ؟ أو يتركه مملوكا ؟ فقال : إن كان في مرض فالعتق أفضل ، لأنه يعتق الله عز وجل بكل عضو منه عضوا منه من النار ، وإن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه " .
[1] ارشاد المفيد ص 94 طبع طهران ( دار الكتب الاسلامية ) ، الوسائل ج 17 ص 593 ب 4 ح 5 . [2] الكافي ج 6 ص 195 ح 8 وفيه " وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له " ، الوسائل ج 16 ص 42 ب 32 ح 1 وفيهما اختلاف يسير . [3] الفقيه ج 3 ص 93 ح 4 ، الوسائل ج 16 ص 42 ب 32 ح 2 وفيهما اختلاف يسير .
271
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 271