responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 259


أما لو اختلفت القيمة فالواجب عتق ثلث الجميع بالقيمة ، فإن خرجت لواحد القرعة وكانت قيمته بقدر الثلث فذاك ، وإن نقص أكمل من الآخر ، ولو زاد كان فاضله رقا .
< فهرس الموضوعات > فوائد ست < / فهرس الموضوعات > فوائد < فهرس الموضوعات > الفائدة الأولى : من أقر بعتق مماليكه للتقية أو أقر أحد الورثة وشهد بعتق المملوك < / فهرس الموضوعات > الأولى : من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر لم يلزم بهذا الاقرار ولم يقع العتق عليهم .
لخبر الولد بن هشام [1] وغيره " قال : قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة ودخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال لي : ليس عليك شئ " .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد [2] نحوه .
< فهرس الموضوعات > الفائدة الثانية : من أعتق عبدا وعلى العبد دين < / فهرس الموضوعات > الثانية : لو أقر أحد الورثة و شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصة الباقين ، ولا تقع السراية في باقية مع ضمان المقر لقيمته للورثة ، وذلك إذا كان المقر مرضيا لعدالته ، بل يستسعى العبد في باقي قيمته .
لصحيحة محمد بن مسلم [3] كما في التهذيب و الفقيه ، ولخبره [4] كما في التهذيب عن أحدهما عليهما السلام " قال : سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحد هم أن الميت أعتقه ، قال : إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن ، وجازت شهادته في نصيبه ، ويستسعى العبد فيما كان للورثة " .



[1] التهذيب ج 8 ص 227 ح 48 ، الوسائل ج 16 ص 71 ب 60 ح 1 .
[2] الفقيه ج 3 ص 84 ح 8 .
[3] الفقيه ج 3 ص 70 ح 24 ، التهذيب ج 8 ص 234 ح 77 ، الوسائل ج 6 ص 66 ب 52 ح 1 .
[4] التهذيب ج 8 ص 246 ح 121 .

259

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست