نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 258
ويحتسب به على المعتق يبتغي به الثواب وتعاد القرعة بين الحيين وينزلان منزلة ما لو لم يكن سواهما مال وقد أعتقهما . فمن خرج له سهم العتق أعتق ثلثاه واسترق ثلثه والعبد الآخر ، وإن خرج سهم العتق على أحد الحيين ابتداء أعتق ثلثاه وبقي ثلثه والآخر رقا كما في المسألة الأولى بعد الاقراع الثاني ويبقي موت الآخر رقا . ولو كان موته بعد قبض الوارث ففي احتسابه عليه وجهان ، أقواهما نعم ، حتى لو خرجت القرعة لأحد الحيين عتق كله ، وذلك لأن الميت دخل في أيديهم وضمانهم . ووجه العدم أنهم لا يتسلطون على التصرف وإن ثبت أيديهم الحسبة ، فيكون كما لو مات قبل ثبوت أيديهم وقبضهم . وظاهر عبارة المحقق - رحمه الله - في الشرايع القول الثاني لاطلاق كلامه بعدم الاحتساب على الورثة ، ولو كانت الضرورة بحالها ومات اثنان أقرع بينهم أيضا ، فإن أخرج السهم الحرية على أحد الميتين أعتق نصفه خاصة وجعل للورثة مثليه وهو العبد الحي . وإن خرج سهم الرق عليه أقرع بين الميت الآخر وبين الحي ، فإن خرج سهم الحرية على الميت الآخر أعتقنا نصفه وحولنا الحي للورثة وهو مثلا ما أعتق ، وإن خرج سهم الرق عليه لم يحتسب على الورثة وأعتق ثلث العبد الحي . ولو كان موت الميت منهم بالقتل الموجب للقيمة دخل القتيل في القرعة مطلقا لأن قيمته تقوم مقامه على تقدير رقيته ، فلا يفوت الوارث المال ، ثم إن خرج سهم العتق لأحد الحيين عتق أجمع وبقي للورثة الآخر وقيمة القتيل ، وإن خرج على القتيل ظهر كونه قتل حرا وعلى قاتله الدية لورثته . هذا كله مع تساويهم في القيمة كما فرضناه في أصل المسألة .
258
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 258