نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 253
ولا يجب علينا البحث والتفتيش عن وقت الانتقال إليه فإن ذلك ظنون وتخمين لا يرجع إلى دليل صالح متين . ولو كان المعتق في هذا الحال أب الآمر صح عتقه ولو في الكفارة على إشكال . ووجهه احتمال عدم الاجزاء لأنه إما أن يكون ملكه قبل انعتاقه أو لا ، وأيا ما كان فالظاهر عدم الاجزاء . ( أما ) الأول فلأن ملكه يستلزم عتقه عليه قهرا بالسبب لا اختيارا ، فلا يصح عتقه عن الكفارة لاشتراطه بالاختيار . ( وأما ) عن الثاني فلا يصح العتق أصلا فضلا عن عتقه في الكفارة ، لما ثبت أنه لا عتق إلا في ملك ، ولأن شرط العتق النية لأنه عبادة ولا يمكن تحققها إلا بعد تحقق الملك إذ قبل الملك لا يصح نية العتق ويكون قبل تحقق العتق فتكون بينهما ، وهذا محال لأنه لا فاصل بينهما متحقق فيه النية . ويحتمل الاجزاء لأن الموجب للعتق هنا الصيغة التي وضعها الشارع للعتق الصادر اختيار منه بالنية لا غيرها ، لأن ذلك الغير إما الملك أو النسب أو هما أو حكم الشارع بشرط وجود الملك والنسب ، والظاهر انتفاء الأولين ، إذ الملك علة معدة لوجود خاصتها فيه ، وكذا النسب لاجتماعه مع الملك ابتداء ، وعلة العدم لا تجامع الوجود ابتداء ، وليس هذا محل تحقيقه . ولو سلمنا فإنه إنما يقتضي مع عدم المانع ، والمانع هنا من تأثير ذلك السبب موجود وهو الصيغة ، فإن اقتضاءها الملك مشروط بكونها صالحة لكونها موجب العتق لأنها إن لم توجب هي ولا جزؤها الملك لم توجب العتق ، وكونها صالحة للتأثير في إيجاب العتق يمنع من إيجاب الملك أو النسب أو حكم الشرع للعتق لا بسببها فينعتق بها لا بغيرها ، وهذا الملك لا يصلح للاعتاق بالنسب ولا لكونه شرطا له ، وكذا النسب هنا لأنه إعتاق بالنيابة ولا شئ من العتق النسبي كذلك ، فكل عتق بالصيغة الموضوعة للعتق شرعا تجزي عن الكفارة ، فالأولى إذا الاجزاء . فلا يرد هنا ما قرروه من الاشكال على هذه المسألة وهو لزوم الدور الفقهي
253
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 253