responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 252


بهذا الوقت تحكم .
وثانيها : أنه يحصل الملك بشروعه في لفظ الاعتاق ، ويعتق إذا تم اللفظ بمجموع الصيغة فالجزء الأخير علة للعتق وهو ملك الآمر ، والكل سبب لزوال ملكه عنه للاعتاق ، وهو قول المفيد والعلامة وولده فخر المحققين في شرحه على القواعد .
وفيه أنه يستلزم صيرورته ملكا للآمر قبل تمام الصيغة ، فلو فرض ملكه قبل إكمالها خرج عن ملكه ولم يقع المعتق .
وثالثها : أنه يحصل الملك للمستدعي بالاستدعاء ، ويعتق عليه إذا تلفظ المالك بالاعتاق .
ويرد عليه ما ورد عليه ما ورد على السابق وزيادة .
ورابعها : أنه يحصل الملك والعتق معا عند تمام الاعتاق ، وفي هذا سلامة عن المحذور السابق ، لأن اشتراط وقوع العتق في الملك يقتضي تقديم الملك على العتق فلا يتم وقوعهما معا في وقت واحد عند تمام لفظ العتق .
خامسها : أنه يحصل بالأمر المقترن بصيغة العتق فيكون تمام الصيغة كاشفا عن سبق الملك عليها وعدم إيقاعها بعد الاستدعاء لو قطعها أو وقع خلل فيها ، دال على عدم حصول الملك بالأمر لعدم حصول ما يعتبر في صحته وهو اقترانه بالأمر بالعتق .
وفيه أن الاقتران المذكور يكون شرطا في سبق الملك ولا يتحقق الاقتران إلا بتمام صيغة العتق فليزم تأخر الملك عن الاعتاق وإلا لتأخر الشرط عن المشروط .
ولأجل كثرة هذه المؤاخذات والنقوض وورود هذه الاشكالات على هذه المقالات قال المحقق - رحمه الله - ونعم ما قال : إن الوجه في ذلك كله هو الاقتصار على الثمرة وهو صحة العتق من الآمر وبراءة ذمته من الكفار والحق الواجب ،

252

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست