responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 450)


ثم قال : وهل يشترط في الاقتصار على كثيرة بحيث يصدق عليه الجمع حقيقة أم لا ؟ قولان ومنشأهما : أن اللفظ إنما يحمل على الاقرار على أصل الحقيقة ومن حيث أصل البراءة ومن جواز التجوز به ، فعلى عدم الاشتراط يكتفي بالواحد على الاشتراط ويلزم بعتق ما يصدق عليه الجمع ، ويكون في الباقي كالمشتبه ، ثم جعل هذا البحث مبتنيا على الحكم بمجرد الاقرار ظاهرا ، أما البحث عما في نفس الأمر فلا ينعتق إلا ما وقع عليه العتق .
ثم قال - قد سره - بعد انتهاء الكلام إلى هذا المقام من كلام العلامة وابنه :
وفيه نظر من وجوه :
الأول : ظهور الفرق بين المتنازع فيه وهو قوله " أعتقت مماليكي " الذي هو مقتضى قوله " نعم " جوابا لمن [1] " أعتقت مماليكك " وبين قوله عن ثلاثة من مماليكه " هؤلاء مماليكي وإن اشتركا في صيغة العموم ، لأن لفظ العموم يستغرق ما يصلح له ويدخل فيه دون غيره ، فقوله " أعتقت مماليكي " يصلح الجميع من هو داخل في ملكه وإن بلغوا ألفا فيتناولهم العموم ، وقوله " هؤلاء مماليكي " إنما يتناول المشار إليهم دون غير هم فلا يلزم من صدق قوله من الثلاثة هؤلاء مماليكي اختصاص الحكم بعتق الثلاثة إذا قال أعتقت مماليكي الدال بلفظه على الجميع .
الثاني : قوله " فيكون إقرارا بعتق المماليك الذين انعتقوا فلا يلزم بغيرهم " لا يتم إلا بحسب نفس الأمر ، أما بحسب الظاهر فقد وجد الاقرار بالعتق الدال بالوضع على الجميع فلا يختص بالبغض ، وبهذا يقطع أصل البراءة ، وقد اعترف بأن الحكم مبني على الظاهر لا على نفس الأمر حينئذ .
الثالث : قوله " إن الاقرار إنما نحمله على التحقيق والمتيقق في نفس الأمر لا على ما فيه احتمال " إن أراد به المتيقن بحسب مدلول اللفظ فمسلم ، لكن لا



[1] والصحيح " لمن قال " .

231

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست