responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 230


الموجبة لانشاء العتق في الحال وإنما هو إخبار فيما سبق ، فلا يصح إذا لم يكن [ له ] مطابق [ في ] الخارج سابق عليه مستند إلى سبب اقتضائه ، فما كان وقع عليه العتق انصرف إليه وغيره يبقي على أصل الرق ، قليلا كان أم كثيرا .
وإن كان جاريا على ظاهر الاقرار فمقتضاه الحكم بانعتاق جميع مماليكه ، لأن " مماليك " جمع مضاف وهو يفيد العموم ، و " نعم " يقتضي تقرير السؤال وإعادته فيكون إقرار بعتق الجميع ، والرواية قاصرة عن إفادة قصر الحكم على ما في نفس الأمر وإطراح الاقرار ظاهرا من حيث إنها مقطوعة ضعيفة السند ، إلا أن الشيخ لا يراعي في علمه تصحيح الرواية خصوصا في النهاية ، وتبعه الجماعة زاعمين انجبار الضعف بالشهرة بل بصيغة جمع الكثرة ، فكيف ينصرف الاقرار إلى ما أعتقه خاصة وتحصل المطابقة بين عتقه لواحد وبين قوله عتقت مماليكي .
ولأجل ذلك استقرب العلامة في القواعد اشتراط الكثرة في المعتق ليطابق لفظ الاقرار ، والاشكال فيه أقوى من الاطلاق لأنه لا يجري على الظاهر ولا على ما في نفس الأمر .
أما الظاهر فلما ذكرناه من استلزام الاقرار عتق الجميع من حيث إن " مماليك " جمع مضاف وقد أقره بالاقرار به .
وأما في نفس الأمر فلأن العتق لم يقع فيه إلا على من باشر عتقه خاصة ، وصيغة الاقرار ليست من الأسباب المسببة لعتق باقي العدد المعتبر في الكثرة منه لما وقع عليه العتق .
واعتذر له ولده فخر الدين - رحمه الله - بأنه إذا أعتق ثلاثة من مماليكه يصدق قوله هؤلاء مماليكي حقيقة . فإذا قيل له : أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم وهو يقتضي إعادة السؤال وتقريره ، فيكون إقراره بعتق المماليك الذين انعتقوا فلا يلزم هم لأصالة البراءة ، ولأن الاقرار إنما يحصل على التحقيق والمتيقن لا على ما فيه احتمال .

230

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست