responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 214


على أنه كان قد نذر عتقه لئلا ينافي في النهي عن عتقه في خبر سيف ، وهو جمع بعيد كما سنطلعك عليه ، وقد طعن في دليل الأول .
أما الآية فلأنها إنما دلت على النهي عن إنفاق مال الخبيث - وهو المال الردئ أو الحرام من المال - على ما استفاضت به الأخبار في تفسير الآية كما مر في الزكاة والصدقات وذكره المفسرون ، ولا يلزم منه تحريم عتق الكافر لأن الانفاق في المالية لا لاعتاق الخبيث ، وربما كانت ماليته خير من مالية العبد المسلم ، فهو من هذه الحيثية ليس بخبيث ، مع أن إطلاق الانفاق على مثل ذلك تجوز بعيد لا يصار إليه إلا بدليل ، ولو سلم تناوله للكافر منعنا من عموم النهي عن إنفاق الردئ مطلقا ، بل في الصدقة الواجبة للاجماع في النصوص والفتوى على جواز الصدقة المندوبة بالردئ من المال والجيد . وإن كان الردئ أقل فضلا والمعتبرة الدالة على أنه مأمور بالصدقة ولو بشق تمرة ومذقة من لبن وكراع من شاة .
وأما الخبر الأول فقد تقدم تحقيقه والمراد منه ، وأن ليس المعتبر فيه إلا إرادة وجه الله تعالى وهي ممكنة في حق المعتق الكافر المقر بالله تعالى من مثله ومن المسلم إذا رجي بعتقه الخير واستجلابه إلى الاسلام ، ونحو ذلك من المقاصد الجميلة التي يمكن معها إرادة وجه الله تعالى . ويؤيده فعل علي عليه السلام حيث أعتق ذلك العبد النصراني حيث علم أنه يترتب على عتقه استجلابه إلى الاسلام ولهذا أسلم .
وأما رواية سيف فهي ضعيفة السند بأبي حمزة البطائني مع أنها أخص من المدعى لأن موردها المشرك فلا يدل عليه بالعموم .
نعم ، يمكن أن يستدل لهم على المنع بخبر صباح المزني عن ناجية [1] " قال : رأيت رجلا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له : جعلت فداك إني أعتقت خادما



[1] الكافي ج 6 ص 196 ح 9 وفيه " عليها غذا " ، الوسائل ج 16 ص 23 ب 17 ح 3 وفيهما " ما فعلت الخادم ؟ قال : حية ، قال : ردها إلى مملوكتها " . مع اختلاف يسير .

214

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست