responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 213


هنا قول الأب كما مر تحقيقه في المكاسب وفي كتاب الحج .
الثاني : الاسلام عند الأكثر ، ومنهم شيخ التهذيب والمفيد والمرتضى والأتباع وابن إدريس والمحقق والعلامة لقوله تعالى " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " [1] نهى في هذه الآية في قصد الخبيث بالانفاق ، والأصل فيه التحريم المقتضي لفساد العبادة ، وللأخبار الكثيرة التي مر ذكرها في اشتراط القربة لقوله عليه السلام فيها " لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى " .
ولخصص رواية سيف بن عميرة [2] " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا ؟ قال : لا " .
والقول بصحة عتقه مطلقا - كما هو للشيخ في كتابي الفروع وقواه أول الشهيدين في شرح نكت الارشاد - هو ثاني الأقوال في المسألة للأصل وعمومات الأخبار .
وما روي عن الحسن بن صالح [3] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إن عليا أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه " .
وبما رواه في كتاب قرب الأسناد عن البختري [4] عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا . ثم قال : ميراثه ما بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي " .
وثالث الأقوال التفصيل وهو صحته مع النذر وبطلانه مع التبرع ، وهو للشيخ في النهاية والاستبصار جمعا بين الخبرين السالفين بحمل صحة فعل علي عليه السلام



[1] سورة البقرة - آية 267 .
[2] التهذيب ج 8 ص 218 ح 15 ، الوسائل ج 16 ص 24 ب 17 ح 5 .
[3] الكافي ج 6 ص 182 ح 1 ، الوسائل ج 16 ص 23 ب 17 ح 5 .
[4] قرب الإسناد ص 66 ، الوسائل ج 16 ص 24 ب 17 ح 6 وفيهما " ميراثه بين المسلمين " .

213

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست