responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 210


فهو في المساكين ، فقال : ليس بشئ ، لا طلاق إلا ما يملك ولا عتق إلا ما يملك ولا صدقة إلا ما يملك " .
وخبر النضر بن قرواش [1] عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " قال : لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك " .
وخبر زرارة [2] عن أبي جعفر عليه السلام " قال : من قال فلانة طالق إن تزوجتها وفلانا حر إن اشتريته فليتزوج ويشتري فإنه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق " .
وموثقة معمر بن يحيى [3] عن أبي جعفر عليه السلام " قال : سألناه عن الرجل يقول : إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشئ ، لا يطلق الرجل إلا ما ملك ولا يعتق إلا ما ملك ولا يتصدق إلا بما يملك " .
وموثقته الأخرى [4] " أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول : لا يطلق الرجل إلا ما ملك ولا يعتق إلا ما ملك ولا يتصدق إلا بما ملك " .
فهذه الأخبار كما ترى تنادي بأن اشتراط الملك بالفعل شرط في صحة العتق ، وأن الفضولي منه باطل ، وأن المعلق على الملك منه باطل لأمرين : وقوعه من غير المالك وتعليقه على الشرط ، وقد استثني من ذلك ما لو جعله نذرا أو ما في معناه من العهد واليمين ، مثل : لله علي إعتاقه إن ملكته ، فيجب عتقه عند حصول الشرط لعموم الأمر بالوفاء بالنذر ، ولا ينعتق بنفسه عند حصول الشرط ولو آنا ما ،



[1] الكافي ج 8 ص 196 ح 234 ، الوسائل ج 15 ص 287 ب 12 ح 4 .
[2] التهذيب ج 8 ص 51 ح 84 ، الوسائل ج 15 ص 288 ب 12 ح 9 وفيهما " وفلان حر - وليشتر " .
[3] التهذيب ج 8 ص 52 ح 85 ، الوسائل ج 15 ص 289 ب 12 ح 10 وفيهما اختلاف يسير .
[4] التهذيب ج 8 ص 52 ح 86 وفيه في الموارد الثلاثة " ما يملك " ، الوسائل ج 15 ص 289 ب 12 ح 11 .

210

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست