responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 209


وخبر مسمع [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا عتق إلا بعد ملك " .
وخبر الحسين بن علوان [2] كما في كتاب قرب الأسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام " أنه كأن يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ولا عتق إلا ما يملك .
وقال علي عليه السلام : ولو وضع يده على رأسها " .
وخبر الآخر [3] أيضا كما في قرب الأسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام " قال : لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتق إلا من بعد ملك " .
وصحيحة علي بن جعفر [4] كما في كتاب الرسائل له عن أخيه عن موسى عليه السلام " قال : سألته عن رجل يقول : إن اشتريت فلانا فهو حر وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشئ " .
وصحيحة الحلبي [5] عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الفقيه " أنه سئل عن رجل قال : كل امرأة أتزوجها ما دامت أم عاشت أمي فهي طالق ، فقال : لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك " .
ومثلها مرسلة المقنع [6] عن النبي صلى الله عليه وآله .
وصحيحة محمد بن قيس [7] عن أبي جعفر عليه السلام " قال : سألته عن رجل قال :
إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن اشتريت فلانا فهو حر وإن اشتريت هذا الثوب



[1] الكافي ج 6 ص 179 ح 2 ، الوسائل ج 16 ص 8 ب 5 ح 2 .
[2] قرب الإسناد ص 42 وفيه " ولا عتاق " ، الوسائل ج 16 ص 9 ب 5 ح 5 وفيهما " لمن لا يملك " .
[3] قرب الإسناد ص 113 ، الوسائل ج 16 ص 9 ب 5 ح 6 .
[4] بحار الأنوار ج 10 ص 267 ، الوسائل ج 16 ص 9 ب 5 ح 7 .
[5] الفقيه ج 3 ص 321 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 286 ب 12 ح 1 .
[6] المقنع ص 38 ، الوسائل ج 15 ص 286 ب 12 ح 1 .
[7] الكافي ج 6 ص 63 ح 5 ، الوسائل ج 15 ص 287 ب 12 ح 2 وفيهما اختلاف يسير .

209

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست