نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 193
واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة إلا ما أريد به وجه الله وثوابه ، وصحيحة منصور بن حازم [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لم تتزوج بعده أبدا ثم بدا لها أن تتزوج ، فقال : تبيع مملوكها ، فإني أخاف عليها من الشيطان . وليس عليها في الحق شئ ، وإن شاءت أن تهدي هديا فعلت " . وصحيحته الأخرى [2] " قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : أما سمعت بطارق ؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة ، فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال : يا أبا جعفر إني هالك حلفت بالطلاق والعتاق والنذور ، فقال : يا طارق هذا من خطوات الشيطان " . وربما احتج لابن الجنيد والقاضي ومن قال بمقالتهما بما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي علي بن راشد [3] " قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك إن امرأة اعتل صبي لها فقالت : اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة ، والجارية ليست بعارفة ، فأيما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر ؟ فقال : لا يجوز إلا عتقها " . وصحيحة البزنطي [4] عن أبي الحسن عليه السلام " قال : قال : إن أبي عليه السلام كان حلف على بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها ، فإن سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار ، فأخرجها يوما فأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار ، فأعتقها " .
[1] التهذيب ج 8 ص 289 ح 59 ، الوسائل ج 16 ص 212 ب 45 ح 1 وفيهما اختلاف يسير . [2] التهذيب ج 8 ص 287 ح 50 ، الوسائل ج 16 ص 168 ب 14 ح 4 وفيهما " إني حلفت " . [3] التهذيب ج 8 ص 314 ح 46 ، الوسائل ج 16 ص 229 ب 7 ح 2 وفيهما " لأبي جعفر الثاني - ففلانة جاريتي حرة " وليس فيهما " جعلت فداك " . [4] التهذيب ج 8 ص 302 ح 113 ، الوسائل ج 16 ص 176 ب 18 ح 6 وفيهما اختلاف يسير .
193
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 193