responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 187


ففي الحكم بعتقه عند هم وجهان بل قولان ، وهذه الصورة هي موضع الخلاف ومنشئه كون اللفظ صريحا فيه ، والصريح لا يحتاج إلى الاخبار عن قصده كما قد علم واحتمال إرادة الاخبار عن الاسم المخرج له عن الصراحة ، وإذا قام الاحتمال استصحب بقاء الرق ، وهذا هو الأولى ما لم تحصل قرينة خارجية يرجح جانب الانشاء ، فإن ترجحه بحسب حال اللفظ قريب الأمر ، فإن انضم إليه قرينة أخرى زاد قوة وتعين العمل به .
وبعد ذلك الاحتمال ولو لم يكن اسمها حرة فقال أنت حرة ثم ادعى أنها أراده عفيفة ففي قبوله منه وجهان من احتمال الأمرين ، فلا يعلم ذلك إلا من جهته فيقبل قوله في إرادته . وبهذا قطع العلامة في القواعد ومن أنه خلاف الظاهر فينفذ العتق نظرا إلى الظاهر ولا يصدق في هذا التأويل لأنه خلاف ما هو كالنص لمجازية هذا المعنى ، ولا إشكال هنا في الحكم بالعتق لو لم يدع إرادة خلافه ، بخلاف ما لو لم يكن اسم المملوك كذلك فإنه لا يحكم بالعتق إلا مع اعترافه بقصده ، والفارق ظهور اللفظ في العتق هنا واحتماله للأمرين على السواء هناك لمكان الاشتراك .
ولو ادعى المملوك في هذه الصورة إرادة العتق فله إحلاف مولاه على عدم قصده ، وهاهنا فروع :
الأول : لا يكفي عن اللفظ المذكور في الصيغ الإشارة مع القدرة على النطق ولا الكتابة لأصالة بقاء الملك إلى أن يثبت المزيل شرعا ، ولم يرد في النصوص والفتوى ما يدل على وقوع العتق بذلك . هذا كله مع القدرة ، أما مع العجز للخرس أو المرض فتكفي الإشارة المفهمة كما تجزي في غيره من العقود اللازمة والايقاعات .
ففي صحيحة الحلبي [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " أن أباه حدثه أن أمامة بنت



[1] التهذيب ج 8 ص 258 ح 169 ، الوسائل ج 16 ص 59 ب 44 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .

187

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست