responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 184


وموثقة عبيد بن زرارة [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قلت له : رجل قال لجاريته : أعتقك وجعلت مهرك عتقك ، قال : فقال : جائز " .
والأخبار بهذا المعنى بالغة حد التواتر المعنوي .
وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [2] كما في الفقيه " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام في رجل قال لغلامه : أعتقك أن أزوجك جاريتي هذه فإن نكحت لزوجه عليها فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى ، يجوز شرطه ؟ قال :
يجوز عليه شرطه " .
ومثلها صحيحة محمد بن مسلم [3] عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يقول لعبده :
أعتقتك أن أزوجك ابنتي ، فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك فتسرى أو تزوج ، قال : عليه شرطه " .
وفي كتب العتق المروية عنهم التي يستحب أن تكتب للعبد المحرر كصحيحة إبراهيم بن أبي البلاد [4] " قال : قرأت عتق أبي عبد الله عليه السلام فإذا هو : هذا ما أعتق جعفر بن محمد أعتق فلانا غلامه لوجه الله " إلى آخره كما سيجئ .
وصحيحة عبد الله بن سنان [5] عن غلام أعتقه أبو عبد الله عليه السلام " هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، أعتق غلامه السندي على أنه يشهد أن لا إله إلا الله " وساق الكتاب



[1] التهذيب ج 8 ص 201 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 510 ب 11 ح 6 .
[2] الفقه ج 3 ص 69 ح 15 ، الوسائل ج 16 ص 17 ب 12 ح 1 وفيهما هكذا " سأله عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن رجل قال لغلامه : أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه فإن نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى ، أعليه مائة دينار ويجوز شرطه ؟ قال : يجوز عليه شرطه " .
[3] الكافي ج 6 ص 179 ح 4 ، الوسائل ج 16 ص 18 ب 12 ح 4 وفيهما اختلاف يسير .
[4] الكافي ج 6 ص 181 ح 2 ، الوسائل ج 16 ص 10 ب 6 ح 1 .
[5] الكافي ج 6 ص 181 ح 1 وفيه " محمد بن سنان " ، الوسائل ج 16 ص 10 ب 6 ح 2 وفيهما " غلامه السندي فلانا " .

184

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست