نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 182
ولا تشترى ولكن نستخدمها بما أنفقت عليها " . وصحيحة محمد بن مسلم [1] " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقيط ، فقال ، حر لا يباع ولا يوهب " . إلى غير ذلك من الأخبار الجارية في هذا المضمار ، مما دل على أن اللقيط حر لا يحل تملكه ، فيجب أن تحمل على لقطة بلاد الاسلام أو بلاد الكفر الذي فيها مسلم أو مسالم جمعا بين الأدلة . < فهرس الموضوعات > المقصد الثالث : في الأسباب الموجبة للعتق وبيان شرائطها وتفاصيل تلك الأسباب ، وفيه مسائل : < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث في الأسباب الموجبة للعتق وبيان شرائطها وتفاصيل تلك الأسباب وقد عرفت فيما سبق على سبيل الاجماع عدد تلك الأسباب ، وقد ذكر حكم بعضها في أحكام النكاح والأولاد وبعضها في الوصايا ، وسيجئ بعضها في الإرث وبعضها قد تقدم في البيوع في حكم بيع الحيوان ، ولنذكر الآن بقية الأسباب على سبيل التفصيل وهو يستدعي مسائل : < فهرس الموضوعات > المسألة الأولى : في سبب المباشرة وهو الاعتاق بالصيغة ، وفيها فروع أربع < / فهرس الموضوعات > الأولى : في سبب المباشرة وهو الاعتاق بالصيغة ، ولا بد له من صيغ الايقاع وعبارته الصريحة التحرير وهو ما اتفق عليه في النصوص والفتوى كأن يقول حررتك أو أنت حرة أو أنت حر لوجه الله . ولقد استعملت هذه اللفظة في قوله تعالى في آيات الكفارات القرآنية المشتملة على العتق كالأيمان والظهار والقتل حيث قال فيها " فتحرير رقبة " [2] وقد اتفقوا أيضا على عدم وقوعه بالكنايات المحتملة له ولغيره وإن قصده بها كفككت رقبتك أو أنت سائبة ولا سبيل لي عليك ، وإن كان القرآن أتى ببعضها كآية فك رقبة أو إطعام ، فإن الاستعمال أعم من الصريح بل من الحقيقة . كما استعمل الطلاق بمعنى التسريح والفراق ولم يستعملا في الطلاق بالاتفاق
[1] الكافي ج 5 ص 225 ح 5 ، الوسائل ج 17 ص 372 ب 22 ح 5 . [2] سورة النساء - آية 92 .
182
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 182