responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 17


ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ، قال : قال علي عليه السلام : مكان كل مرة كفارة " .
وصحيحة الحلبي [1] كما في الفقيه والكافي والتهذيب " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، قال : يكفر ثلاث مرات " الحديث .
وصحيحة جميل [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " في من ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة ، قال : عليه خمسة عشر كفارة " .
وصحيحة محمد بن مسلم [3] الأخرى كما في التهذيب عن أبي جعفر عليه السلام " قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ، فقال عليه السلام : عليه لكل مرة كفارة " .
وخبر محمد بن مسلم [4] كما في الفقيه نحوه .
وموثقة أبي بصير [5] بل صحيحته كما في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام .
ومثله خبر أبي الجارود زياد بن المنذر [6] " قال : سأل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي مائة مرة ، فقال عليه السلام : يطيق لكل مرة عتق نسمة ، قال : فيطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة ؟
قال : لا : قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة ؟ قال : لا ، قال : يفرق بينهما " .
وفي المبسوط : إن والى ونوى التأكيد أو أطلق لم يلزمه أكثر من كفارة ، وإن



[1] الكافي ج 6 ص 156 ح 14 ، التهذيب ج 8 ص 18 ح 34 ، الفقيه ج 3 ص 343 ح 8 ، الوسائل ج 15 ص 523 ب 13 ح 2 .
[2] التهذيب ج 8 ص 22 ح 44 وفيه " عن رجل عن أبي عبد الله " ، الوسائل ج 15 ص 523 ب 13 ح 3 .
[3] التهذيب ج 8 ص 22 ح 45 ، الوسائل ج 15 ص 524 ب 13 ح 4 وفيهما " أو أكثر ما عليه ؟ قال : عليه مكان كل مرة كفارة " .
[4] الفقيه ج 3 ص 343 ح 9 وفيه " فقال : قال علي عليه السلام : مكان " كل مرة كفارة .
[5] التهذيب ج 8 ص 22 ح 46 مع اختلاف يسير .
[6] التهذيب ج 8 ص 22 ح 47 ، الوسائل ج 15 ص 524 ب 13 ح 5 .

17

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست