responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 160


أبيض ، فقال لمن بحضرته : ما ترون ؟ قالوا : نرى أن ترجمها فإنها سوداء وزوجها أسود وولدها أبيض ، قال : فجاء أمير المؤمنين عليه السلام وقد وجه بها لترجم فقال : ما حالكما ؟ فحدثاه ، فقال للأسود ، أتتهم امرأتك ؟ فقال : لا ، قال : أفأتيتها وهي طامث ، قال : قد قالت لي ليلة من الليالي أنا طامث فظننت أنها تتقي البرد فوقعت عليها ، فقال للمرأة : هل أتاك وأنت طامث ؟ قالت : نعم سله قد حرجت عليه وأبيت ، قال : قال : فانطلقا فإنه ابنكما فإنما غلب الدم النطفة فابيض ولو قد تحرك أسود ، فلما أيفع أسود " .
وفي الفقيه [1] مرسلا " قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : من نعم الله على الرجل أن يشبه ولده " .
" قال : [2] الصادق عليه السلام : إن الله تعالى إذا أراد أن يخلق خلقا جمع كل صورة بينه وبين آدم ثم خلقه على صورة إحداهن ، فلا يقول أحدكم لولده هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئا من آبائي " .
وقد جاء تحريم انتفاء النسب على سبيل المبالغة والتغليظ ، ففي موثقة أبي بصير [3] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق " .
ومثلها موثقة ليث المرادي [4] .
وفي مستفيضة ابن فضال [5] عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام " أنهما قالا :
كفر بالله العظيم من انتفى من حسب وإن دق " .
السادس : لا تجوز الملاعنة بين الزوج والزوجة إذا كان مجلودا في الفرية ، وقد تقدم في ذلك خبر السكوني وخبر الخصال وخبر الجعفريات وخبر قرب الأسناد



[1] الفقيه ج 3 ص 312 ح 22 ، الوسائل ج 15 ص 219 ب 105 ح 3 .
[2] الفقيه ج 3 ص 312 ح 23 ، الوسائل ج 15 ص 219 ب 105 ح 6 وفيهما " فلا يقولن أحد " .
[3] الكافي ج 2 ص 350 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 221 ب 107 ح 1 .
[4] الكافي ج 2 ص 350 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 222 ب 107 ذيل ح 1 .
[5] الكافي ج 2 ص 350 ح 3 وفيه " الانتفاء " ، الوسائل ج 15 ص 222 ب 107 ح 2 .

160

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست