responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 135


بذلك الجمع بين كلام الأصحاب وحكمهم بعدم فراشيتها مطلقا وبين حكمهم في باب أحكام الأولاد بلحوق ولد الأمة بالمولى الواطئ ، وأنه يلزمه الاعتراف به حيث يمكن كونه منه . ولو وطأها غيره ألحق به دون الغير من غير تقييد بالاقرار به ، فجعل مستند ذلك الوطء الواقع من المولى مجريا له مجرى الاقرار به من غير أن يعلم بكونه واطئا ، وضعف بأن إلحاقه مع وطئه لها من لوازم الفراش كما سبق ، فعند جعله مرتبا على عدمه بلزوم الفرق بين الفراش وغيره إلا إذا جعل هذا الوطء الموجب للفراش كافيا في إلحاق الولد به بعد ذلك ، وإن لم يمكن استناده إلى ذلك الوطء الشخصي الثابت كما هو أحد الاحتمالين في المسألة فيجعل هذا الوطء القائم مقام الاقرار هو الوطء الذي يمكن استناده إلى الولد إليه [1] ومع ذلك ففيه مخالفة لما ذكروه الجميع في معنى الفراش لاطباقهم على أن فائدة لحقوق الولد به مع إمكانه وإن لم يعترف به وعدم لحوقه بمن لم تكن فراشا إلا بإقراره . والوجه أن الاكتفاء بالوطء في هذا القسم ليس في محله وأنما محله على تقدير كونها فراشا لأن الوطء لا بد من العلم به ليتحقق كون الأمة فراشا .
وأما ما ذكروه في باب إلحاق الأولاد فهو منزل على أن ذلك الحكم الذي يلزم المولى فيما بينه وبين الله تعالى بمعنى أنه إذا وطأ الأمة وطء يمكن إلحاق الولد به يجب عليه الاعتراف به واستلحاقه ولا يجوز له نفيه عنه بتهمة إلا على تلك الرواية الشاذة . وأما بالنسبة إلينا فلا يحكم بإلحاقه به ما لم يعترف به حيث لا نحكم بكونها فراشا .
وهكذا القول فيما لو وطأها المولى وغيره فإنه نحكم به للمولى دون الغير حيث يكون وطؤه فجورا ، ولكن بالنسبة إلينا لا نحكم به له إلا باعترافه به .
وكذا القول في ولد المتعة فإنه لا تجتمع النصوص الدالة على الالحاق ، وتحتمه بمجرد العقد والوطء وبكونها ليست فراشا إلا بالاقرار والوطء وإلا يلزم



[1] كذا ولعل الصحيح " استناده الولد إليه " .

135

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست