responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 134


أن يكون ولد الأمة أقوى اتصالا وأحسن حالا من ولد الزوجة الدائمة ، فشرع لذلك انتفاؤه بمجرد نفيه من غير لعان إذ ليس هناك طريق آخر .
ومخالفونا لما وافقونا على أن ولد ملك اليمين لا ينتفى باللعان واختلفوا في طريق نفيه إذا علم انتفاؤه ، فمنهم من سد الطريق عن نفيه نظرا إلى أن الولد للفراش وليس هناك طريق إلى النفي ، ومنهم من أجرى فيه اللعان للضرورة حذرا من أن يكون أقوى من ولد الزوجة ، ومنهم من نفاه بيمينه . وعلى تقدير صيرورتها فراشا بالوطء - كما هو القول الثاني - هل يستمر ذلك ما دامت على ملكه ؟ أم يختص الحكم بالولد الذي يمكن تولده من ذلك الوطء خاصة حتى لو أتت بولد بعد أقصى الحمل من الوطء الذي ثبت بإقراره أو بالبينة لا يتحقق الالحاق به من غير الاعتراف ؟ وجهان بل قولان :
من حصول شرط الفراش وهو الوطء ، فينزل منزلة العقد الدائم على الحرة ، لأن وطء الأمة إما تمام السبب للفراشية أو شرط فيها ، فعلى التقديرين فيصير الفراش به كالعقد ، فيستمر الحكم حينئذ كاستمرار حكم الفراش في العقد ، ولا يشترط بعد ذلك ظهور وطء يلحق به الولد .
ومن ضعف فراشية الأمة دلالة تلك النصوص الموجبة لالحاق الولد به على كونه مولودا في زمن يمكن تولده من ذلك الوطء فيبقى غيره على الأصل ولا إشكال في انتفائه عنه بنفيه ، وتظهر الفائدة لو لم ينفه ، فهل يتحقق الالحاق به ظاهرا بسببية الوطء السابق ؟ أم يتوقف على الاقرار به ؟ يبنى على الوجهين ، والأقوى الثاني وإن لم يحكم بفراشيتها بالوطء ، فمقتضى كلام المحقق والعلامة ومن تبعهما وقبلهما الشيخ أنه لا يلحق ولدها به إلا بالاقرار به وإن أقر بوطئها أو ما أقامت عليه البينة ، وهذا الذي يناسب الحكم بعدم الفراش لأن الأصل عدم انتسابه إليه بدون الاقرار .
وقال فخر المحققين في شرح قواعد أبيه : إن معنى كونها ليست فراشا أنه لا يلحق به الولد إلا بإقراره به أو بوطئها وإمكان اللحوق به . وكأنه حاول

134

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست