responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 132


وقعا على جارية في طهر واحد ، لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر " .
وفي معناها رواية الحسن بن زياد الصيفل [1] عنه عليه السلام والطريق إلى الحسن صحيح وفيها " الولد للذي عند الجارية وليصر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر " .
وهذه الأخبار صريحة في أن الأمة تصير فراشا للمولى بالوطء ، وفي معناها غيرها ، والظاهر أنها مرجحة على الأخبار السابقة لصحة السند وكثرة العدد .
وإذا تقرر ذلك الحكم فنقول مما يترتب على كون الموطوءة فراشا أن ولدها الذي يمكن تولده من الوطء بأن تلده لستة أشهر ، فما زاد من حين الوطء إلى أقصى مدة الحمل يلحق به ولا يتوقف على اعترافه به بل لا يجوز له نفيه فيما بينه وبين الله تعالى وإن ظن أنه ليس منه لتهمة أمه بالفجور لأن الله تعالى قد حكم بأن الولد للفراش ، فإذا كان الفراش زوجة دائمة تحقق بالاشهاد من حين العقد وإمكان وصوله إليها .
ثم لها بالنسبة إلى الولد حكمان أحدهما في ظاهر الأمر وهو أنه يحكم بإلحاق الولد الذي تلده بعد العقد وإمكان الوصول إليها فيما بين أقل الحمل وأكثره بالزوج وإن لم يعترف به ولم يعلم وطؤه لها ، وسواء كان من أهل الاعتراف كالبالغ العاقل أم لا كالمجنون والصبي الذي يمكن تولده منه كابن العشرة قبل أن يحكم ببلوغه على ما سبق ، ولو علمنا انتفاءه عنه إن كان غائبا عنه غيبة لا يمكن وصوله إليها سرا ولا جهرا في المدة التي يمكن تولده منه ثم ولدته في زمان إمكان كونه منه وجب عليه أن يلحقه بنفسه وإن احتمل وظن خلاف ذلك كما قلناه . وإن تيقن انتفاؤه عنه لكون تولده بدون ستة أشهر من حين وطئه أو لأكثر من أقصى الحمل وجب عليه نفيه كما قررناه سابقا وإن كان في ظاهر الحال محكوما بإلحاقه



[1] التهذيب ج 8 ص 169 ح 12 ، الوسائل ج 14 ص 568 ب 58 ح 3 .

132

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست