responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 450)


أن لي جارية كنت أطأها ، فوطأتها يوما فخرجت إلى حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لأخذها فوجدت غلاما لي على بطنها ، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر ، فولدت جارية ، قال : فقال لي عليه السلام : لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ، ثم أوص لها عند موتك من مالك يجعل الله عز وجل لها منخرجا " .
ومثلها خبر حريز [1] عن أبي عبد الله عليه السلام ومرسلة آدم بن إسحاق [2] عن رجل من أصحابنا عن عبد الحميد بن إسماعيل .
وفي معنى هذه أخبار أخر قد تقدمت في أحكام الأولاد إلا أنها ضعيفة الأسناد .
واحتج من أثبت الفراش بالوطء بأخبار عامية تركنا التعرض لها لعدم الفائدة في نقلها ، وبرواية سعيد بن يسار [3] " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ ولقد عزل عنها ، ما تقول في الولد ؟ قال : أرى لا يباع هذا الولد يا سعيد . قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال : أتتهمها ؟ فقلت :
أما تهمة ظاهرة فلا ، فقال ، فيتهمها أهلك ؟ فقلت : أما شئ ظاهر فلا ، فقال :
فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد ؟ " .
وبصحيحته [4] أيضا " قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق ، فقال : يتهمها الرجل أو يتهمها أهله ؟ قلت : أما ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد " .
وصحيحة سعيد الأعرج [5] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن رجلين



[1] التهذيب ج 8 ص 182 ح 59 ، الوسائل ج 14 ص 565 ب 56 ح 3 .
[2] التهذيب ج 8 ص 180 ح 54 ، الوسائل ج 14 ص 565 ب 56 ح 4 .
[3] التهذيب ج 8 ص 181 ح 58 ، الوسائل ج 14 ص 566 ب 56 ح 5 وفيهما اختلاف يسير .
[4] التهذيب ج 8 ص 181 ح 57 ، الوسائل ج 14 ص 565 ب 56 ح 2 .
[5] التهذيب ج 8 ص 169 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 568 ب 58 ح 4 .

131

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست