نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 126
إذا كان مولاه زوجها إياها لاعنها بأمر مولاه كان ذلك ، وقال : بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان " . وصحيحة محمد بن مسلم الأخرى [1] " قال : سألته عن الحر يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم " . وصحيحة هشام بن سالم [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن امرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك الحر تكون تحته المملوكة فيقذفها ، قال : يلاعنها " . وحجة المانعين عموم قوله تعالى : " ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات " [3] والمملوكة ليست من أهل الشهادة . وبصحيحة عبد الله بن سنان [4] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا يلاعن الحر أمته ولا الذمية ولا التي يتمتع بها " . ورواية علي بن جعفر [5] كما في التهذيب وصحيحته كما في المسائل عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام " قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ينفي ولدها ويقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا " . وبخبر السكوني [6] وقد مر وفيه " أن عليا عليه السلام قال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة " وساق الحديث إلى أن قال : " والأمة تكون تحت الحر فيقذفها "
[1] التهذيب ج 10 ص 78 ح 70 ، الوسائل ج 15 ص 597 ب 5 ح 8 . [2] التهذيب ج 8 ص 189 ح 16 وفيه " يكون تحته الأمة " ، الوسائل ج 15 ص 597 ب 5 ح 10 . [3] سورة النور - آية 6 . [4] التهذيب ج 8 ص 188 ح 12 ، الوسائل ج 15 ص 596 ب 5 ح 4 . [5] التهذيب ج 8 ص 189 ح 17 وفيه " أو أمة فأولدها وقذفها فهل " ، قرب الإسناد ص 109 ، الوسائل ج 15 ص 598 ب 5 ح 1 1 وفيهما اختلاف يسير . [6] التهذيب ج 8 ص 197 ح 52 ، الوسائل ج 15 ص 598 ب 5 ح 12 .
126
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 126