responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 126


إذا كان مولاه زوجها إياها لاعنها بأمر مولاه كان ذلك ، وقال : بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان " .
وصحيحة محمد بن مسلم الأخرى [1] " قال : سألته عن الحر يلاعن المملوكة ؟
قال : نعم " .
وصحيحة هشام بن سالم [2] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن امرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك الحر تكون تحته المملوكة فيقذفها ، قال :
يلاعنها " .
وحجة المانعين عموم قوله تعالى : " ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات " [3] والمملوكة ليست من أهل الشهادة .
وبصحيحة عبد الله بن سنان [4] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا يلاعن الحر أمته ولا الذمية ولا التي يتمتع بها " .
ورواية علي بن جعفر [5] كما في التهذيب وصحيحته كما في المسائل عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام " قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ينفي ولدها ويقذفها ، هل عليه لعان ؟ قال : لا " .
وبخبر السكوني [6] وقد مر وفيه " أن عليا عليه السلام قال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة " وساق الحديث إلى أن قال : " والأمة تكون تحت الحر فيقذفها "



[1] التهذيب ج 10 ص 78 ح 70 ، الوسائل ج 15 ص 597 ب 5 ح 8 .
[2] التهذيب ج 8 ص 189 ح 16 وفيه " يكون تحته الأمة " ، الوسائل ج 15 ص 597 ب 5 ح 10 .
[3] سورة النور - آية 6 .
[4] التهذيب ج 8 ص 188 ح 12 ، الوسائل ج 15 ص 596 ب 5 ح 4 .
[5] التهذيب ج 8 ص 189 ح 17 وفيه " أو أمة فأولدها وقذفها فهل " ، قرب الإسناد ص 109 ، الوسائل ج 15 ص 598 ب 5 ح 1 1 وفيهما اختلاف يسير .
[6] التهذيب ج 8 ص 197 ح 52 ، الوسائل ج 15 ص 598 ب 5 ح 12 .

126

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست