نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 125
وأما اعتبار اشتراك الدخول بها تقدم الكلام عليه مستوفى فلا حاجة إلى إعادته ، ودليل اشتراطه قد مر مفصلا ، وأن المخالف فيه غير معلوم وإنما تؤذن به بعض العبارات . نعم خلاف ابن إدريس بالنسبة إلى التفصيل حيث اشترطه في لعان نفي الولد دون الرمي بالقذف ، وقد عرفت ما يدفعه إذ لا مستمسك له سوى العمومات آية ورواية ، وقد قيدتها الأخبار المستفيضة المشترطة للدخول ، ويثبت اللعان بين الحر والمملوكة كما هو المشهور ، وصور هذه المسألة أربع لأن الزوجين إما أن يكونا حرين أو مملوكين أو الزوجة حرة والزوج عبدا وبالعكس . والثلاثة الأول لا خلاف في ثبوت اللعان بينهما فيها ، وإنما الخلاف في الرابع ، فجوزه الأكثر الشيخ وأتباعه والمحقق والعلامة وعليه المتأخرون قاطبة ، ومنعه المفيد وسلار مطلقا ، وفصل ابن إدريس فصححه في نفي الولد دون القذف . حجة المشهور صحيحة جميل [1] عن الصادق عليه السلام وقد تقدمت في شرائط الملاعن " أنه سئل هل يكون بين الحر والمملوكة لعان ؟ فقال : نعم ، وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية " . وصحيحة الحلبي [2] وقد تقدمت أيضا " قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك ، قال : يلاعنها . وعن الحر تحته أمة فيقذفها " . وصحيحة محمد بن مسلم [3] " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحر يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه " . وصحيحة حريز [4] عن أبي عبد الله عليه السلام " في العبد يلاعن الحرة ؟ قال : نعم
[1] التهذيب ج 8 ص 188 ح 11 ، الوسائل ج 15 ص 596 ب 5 ح 2 . [2] الكافي ج 6 ص 163 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 595 ب 5 ح 1 . [3] التهذيب ج 8 ص 188 ح 13 ، الوسائل ج 15 ص 596 ب 5 ح 5 . [4] التهذيب ج 8 ص 189 ح 14 وفيه " ولاعنها " ، الوسائل ج 15 ص 597 ح 6 وفيهما " زوجه إياها " .
125
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 125