responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 106


للدم ، والذكر آلة توصل الماء إلى الرحم بواسطة الايلاج وقد يفرض وصول الماء يغير إيلاج كالمساحقة مع عدم وصول الهواء إلى الماء ، كما دلت عليه الأخبار الواردة في أن المرأة المجامعة لو ساحقت البكر فحبلت منه الحق الولد بصاحب الماء ، وسيجئ في الحدود ، وكذلك الخبر الدال على أن من أراق المني على ظاهر فرج المرأة من غير إيلاج وكانت بكرا فحملت الحق به الولد ولم يجزله نفيه ، و هو ما رواه في كتاب قرب الأسناد عن أبي البختري [1] عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام " أن رجلا أتى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : إن امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة وهي عذراء وهي حامل في تسعة أشهر ولا أعلم إلا خيرا وأنا شيخ كبير ما اقترعتها وإنها لعلى حالها ، فقال له علي عليه السلام : نشدتك بالله هل كنت تهريق على فرجها ؟ قال : نعم ، فقال علي عليه السلام : إن لكل فرج ثقبين ثقب يدخل فيه ماء الرجل وثقب يخرج منه البول " وساق الحديث إلى أن قال : " وقد ألحقت بك ولدها ، فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش " .
ومثلها ما في كتاب إرشاد المفيد [2] مرسلا من طريق العامة والخاصة في القضية التي التبس على عثمان حكمها حيث إن امرأة نحكها شيخ كبير فحملت وزعم الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملها ، فالتبس الأمر على عثمان وسأل المرأة هل افتضك الشيخ ؟ وكانت بكرا ، فقالت : لا ، فقال عثمان : أقيموا الحد عليها ، فقال :
أمير المؤمنين عليه السلام : إن للمرأة سمين سم البول وسم المحيض ، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم الحيض فحملت منه ، فسألوا الرجل عن ذلك فقال : قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام :
الحمل له والولد ولده ، وأراد عقوبته على الانكار له فصار عثمان إلى قضائه .
وفي الثالث يلحق أيضا على ما اختاره الشيخ والمحقق من غير تردد لأن



[1] قرب الإسناد ص 69 ، الوسائل ج 15 ص 114 ب 16 ح 1 وليس فيهما " قال : نعم " .
[2] الارشاد ص 112 ، الوسائل ج 15 ص 114 ب 16 ح 2 .

106

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست