responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 80


ومرسل الفقيه [1] " قال : روي أنه إن فاء وهو أن يراجع الجماع وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق " .
وفيه مرسلا [2] " قال : روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين " .
ومرسلة تفسير القمي [3] عن أمير المؤمنين عليه السلام " أنه بنى حظيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته أربعة أشهر ، فقال : إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق وإلا أحرقت عليك الحظيرة " .
وينبغي حمل الأخبار الدالة على القتل على ما لو جحد الحكم من أصله بعد خطاب إمام الزمان إليه به ، ولا يجبره الإمام على أحدهما عينا بل تخيرا كما تقدم في الظهار ، ولا ينافي الاجبار الشرعي عينا أو تخييرا وقوع الطلاق كما سبق ، وقد روي أنه إن أبى فرق بينهما الإمام ، ويمكن أن لا يريد به الطلاق ، وقد وقع التصريح بذلك أيضا في خبر سماعة [4] .
الثالثة عشرة : وجوب العدة على هذه المطلقة بالايلاء إذا كانت من أهل الاعتداد ، متفق عليه في النصوص والفتوى ، ففي صحيحة محمد بن مسلم [5] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر ، قال : يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت كما تعتد المطلقة ، وإن أمسك فلا بأس " .



[1] الفقيه ج 3 ص 339 ح 2 وفيه " يرجع إلى الجماع " ، الوسائل ج 15 ص 545 ب 11 ح 4 .
[2] الفقيه ج 3 ص 340 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 545 ب 11 ح 5 .
[3] تفسير القمي ج 1 ص 73 مع اختلاف يسير ، الوسائل ج 15 ص 546 ب 11 ح 6 .
[4] التهذيب ج 8 ص 8 ح 24 ، الوسائل ج 15 ص 542 ب 9 ح 4 .
[5] التهذيب ج 8 ص 7 ح 20 ، الوسائل ج 15 ص 546 ب 12 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .

80

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست