responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 72


وبصحيحة أبي بصير [1] كما في تفسير القمي عن الصادق عليه السلام وقد تقدمت لقوله عليه السلام فيها " وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد : إما أن تراجع إلى المناكحة وإما أن تطلق ، فإن أبى حبسه أبدا " .
وصحيحة البزنطي [2] كما في قرب الأسناد عن الرضا عليه السلام " قال : سألته عن الايلاء فقال عليه السلام : أن يوقف إذا قدمته إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له : إما أن تطلق وإما أن تمسك " .
واحتج للقول الثاني بإطلاق القرآن وإطلاق الأخبار وبخصوص صحيحة بريد بن معاوية [3] عن الصادق عليه السلام قال : لا يكون إيلاء " وساق الخبر إلى أن قال :
" وهو في سعة ما لم تمض الأربعة الأشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر وقف ، فإما أن يفئ وإما أن يعزم على الطلاق " .
وصحيحة الحلبي [4] وقد مر ذكرها بطرق عديدة عن أبي عبد الله عليه السلام وفيهما " لكنه يتربص به أربعة أشهر فيوقف فإذا فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن الله غفور رحيم وإن لم يف أجبر على الطلاق " .
وخبر أبي الصباح الكناني [5] وفيه " ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فقد وقع الايلاء ، وينبغي للإمام أن يجبره إما أن يفئ أو يطلق " . وقال فيه أيضا بعد ما



[1] تفسير القمي ج 1 ص 73 ، الوسائل ج 15 ص 541 ب 8 ح 6 وفيهما " له بعد ذلك " مع اختلاف يسير .
[2] قرب الإسناد ص 159 ، الوسائل ج 15 ص 541 ب 8 ح 5 وفيهما " سأله صفوان وأنا حاضر " .
[3] الكافي ج 6 ص 130 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 543 ب 10 ح 1 وفيهما " فإما أن يفئ فيمسها وإما " .
[4] الكافي ج 6 ص 130 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 539 ب 8 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .
[5] الكافي ج 6 ص 132 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 532 ب 9 ح 3 .

72

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست