responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 393


مكاتبته ويبقى عليه النصف ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول : خذوا ما بقي ضربة واحدة ، قال : يأخذون ما بقي ثم يعتق " .
وصحيح الحلبي [1] عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
وظاهر هذه الأخبار التنافي ، وقد حملها الشيخ على الجواز دون الوجوب ، وينبغي حملها على الاستحباب لأن فيه تعجيلا للعتق المحبوب عند الله كما فهمه محدث الوسائل وقد وافق صاحب المسالك الشيخ في الحمل على الجواز ثم قال :
ولا دلالة فيه على لزومه ، ولو ظهر منه ذلك لزمه تنزيله على ما ذكر حذرا من مخالفة غيره ومخالفة القواعد المقررة في نظائره .
ولا ينافي صحة طرق هذه المجوزة وضعف طريق المانع لعدم المنافاة على ذلك ، نعم لو صالحه المولى على هبة شئ من مال الكتابة على أن يعجل له مال الكتابة صح ، لكن يكون بلفظ الهبة لا بلفظ الحط والابراء للمنع من ذلك في صحيح علي بن جعفر [2] عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام " قال : سألته عن الرجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضا واعجل لك ما كان من كاتبتي ، أيحل له ذلك ؟ قال : إذا كان هبة فلا بأس وإن قال حط عني وأعجل لك فلا يصلح " .
وقد رواه في قرب الأسناد عن عبد الله بن الحسن [3] فيكون من الضعيف .
وقد ذكره في كتاب المسائل [4] .
ولعل الفرق بين الهبة والحط ، حيث إن الهبة الاعطاء والدفع كما قال الله تعالى " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " بخلاف الابراء فإنه إسقاط مجرد ،



[1] التهذيب ج 8 ص 273 ح 30 ، الوسائل ج 16 ص 116 ب 17 ح 1 .
[2] الكافي ج 6 ص 188 ح 15 ، الوسائل ج 16 ص 114 ب 13 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .
[3] قرب الإسناد ص 120 ، الوسائل ج 16 ص 114 ب 13 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .
[4] بحار الأنوار ج 10 ص 263 وفيه اختلاف يسير .

393

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست