responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 384


مبنية على أن الخير المجعول في الكتابة هو الدين والمال معا ؟ أو الدين وحده ؟
والمال خاصة وحده ؟
فعلى الأولين لا يصح كتابة الكافر لعدم الشرط المقضي للمشروط . وعلى الثالث يصح لوجود الشرط ، ويفهم من تعليلهم المنع بالآية اختيار إرادة أحد الأولين .
وقد استظهر جماعة الثاني لوروده في الصحيحين كما سلف ، ولمنع دلالة الآية على المنع على جميع المقادير لأن الشرط المذكور إنما وقع للأمر بها الدال على الوجوب أو الندب لا لمطلق الإذن والإباحة ، فلا يلزم من توقف الأمر بها على شرط توقف إباحتها عليه ، والدليل على تسويغ عقد الكتابة غير منحصر في الآية .
وأما الاستدلال بقوله تعالى " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " والكافر لا يستحق الزكاة ولا الصلة ، والكافر ليس أهلا لذلك فقد تقدم الجواب عنه وهو أن الايتاء من الزكاة مشروط بعجزه وإيمانه فيخص الاتيان بمن هذه صفته ، ومن ثم استظهر جماعة جواز مكاتبته كما يجوز عتقه ، ولأنها معاوضة يغلب فيها جانب المالية فلا يمنع من المسلم والكافر .
( ومنها ) اشتراط الأجل ، وقد مر الكلام فيه والخلاف وتحقيق الأدلة من الطرفين ، وهل يشترط اتصال الأجل بالعقد ؟ فيه خلاف وتردد ، منشأه أصالة الصحة ووجود المقتضي لها من العقد المشتمل على الأجل والمال ومن أصالة بقاء الملك وعدم نقل مثله ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ، واستظهر الأكثر الأول لا طلاق الأدلة ، وقد تقدم الخلاف في نظائره من الإجازة وغيرها ، وعندي أن اعتباره أقوى وأحوط .
( ومنها ) اشتراط أن يكون وقت الأداء معلوما مضبوطا لئلا يؤدي إلى الغرر والجهالة ، فلو قال : كاتبتك على أن يؤدى إلي كذا في سنة ، بجعل السنة ظرفا

384

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست