responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 382


( ومنها ) كون العوض مما يملكه المولى ، فلو كاتب المسلم عبده المسلم أو الذمي على خمر أو خنزير بطل ، ولو كانا ذميين صح ، ولو أسلما لم تبطل وإن لم يتقابضا وذلك لأن المعاملة المذكورة صحيحة تقوم عبدا عند كونهما ذميين ، ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل قبض العوض أو بعده ، ولا رجوع للسيد على العبد بشئ لانفصال الأمر بينهما حال التزامهما به ، وإن ترافعا قبل القبض إلينا لم نحكم بفسادها ، ولا سبيل إلى الرجوع بالتعين لتحريمه في شرع الاسلام فيرجع إلى القيمة لأنها أقرب شئ ، والمحرم لم يفسد بل صح فيما بينهم ، ولهذا لو قبضهم لم يجب له غير ، وإنما تعذر الحكم به شرعا فوجب المصير إلى قيمته عند مستحله كما لو جرى العقد على عين وتعذر تسليمها . وإن اتفق ذلك بعد قبض البعض مضى في المقبوض ولزمه قيمة الباقي وقد ثبت ذلك الحكم في نظيره كالمهر ، وقد تقدم في النكاح ما يدل عليه .
مثل خبر طلحة بن زيد [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة وأمهرها خمرا وخنازير ثم أسلما ، قال : ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير ، وقال : إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئا من ذلك يعطيها صداقها " .
وخبر عبيد بن زرارة [2] " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا أو ثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها ، قال : ينظركم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول " .



[1] التهذيب ج 7 ص 355 ح 10 وفيه " أو خنازير " ، الوسائل ج 15 ص 4 ب 3 ح 1 وفيهما " حرم عليهما أن يدفعا إليهما شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما " .
[2] التهذيب ج 7 ص 356 ح 11 ، الوسائل ج 15 ص 4 ب 3 ح 2 وفيهما " ويرسل به إليها ثم يدخل " .

382

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست