نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 341
إسم الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 450)
وفي النافع قطع بكونه وصية ، وهذا الاختلاف ناش عن اختلاف الأخبار لكونها في غاية الاختلاف . وصحيحة ا بن مسكان [1] كما في الكافي والتهذيب والفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن المدبر من الثلث وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها أو ينقص عنها ما لم يمت " . وفي صحيحة معاوية بن عمار [2] " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر فقال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها " . وموثقة زرارة [3] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن المدبر هو من الثلث ؟ قال : نعم ، وللموصي أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أم مرض " . وصحيحة محمد بن مسلم [4] كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : المدبر من الثلث ، وقال : للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض " . وصحيحة معاوية بن عمار [5] " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر قال : هو بمنزلة الوصية فيما شاء منها " . وخبر أبي بصير [6] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع
[1] الكافي ج 7 ص 12 ح 3 ، الفقيه ج 4 ص 147 ح 3 ، التهذيب ج 9 ص 190 ح 15 ، الوسائل ج 13 ص 385 ب 18 ح 1 وما في المصادر " وينقص منها " . [2] الكافي ج 6 ص 183 ح 2 وفيه " يرجع فيها وفيما شاء " ، الوسائل ج 16 ص 86 ب 2 ح 1 . [3] الكافي ج 6 ص 184 ح 3 ، الوسائل ج 16 ص 86 ب 2 ح 2 وفيهما اختلاف يسير . [4] الكافي ج 7 ص 22 ح 3 ، التهذيب ج 9 ص 225 ح 33 ، الوسائل ج 13 ص 389 ب 19 ح 1 . [5] الكافي ج 7 ص 23 ح 4 ، الوسائل ج 13 ص 389 ب 19 ح 4 وفيهما " يرجع فيما شاء " . [6] الكافي ج 6 ص 184 ح 7 ، الوسائل ج 16 ص 87 ب 2 ح 3 وفيهما " وإن هو تركها ولم يغيرها حتى " .
341
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 341