responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 322


وخبر محمد بن حكيم [1] كما في التهذيب " قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل زوج أمته من رجل آخر وقال لها : إذا مات الزوج فهي حرة ، فمات الزوج ، فقال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتق ، فعدتها عدة المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج " .
فالأحوط إذا القول بقصد التدبير على هذه الثلاثة الأصناف وهو المولى والمشروط له الخدمة والزوج ، ويختص الأخيرين بالأمة ، ولا يمكن أن يحتج بهذين الخبرين على التعميم كما وقع للشيخ وأتباعه بناء على أصل الجواز ولقبول العتق التأخير كقبوله للتنجيز ، ولا تفاوت بين الأشخاص ، وقد جاء معلقا بوفاة المولى مطلقا ، فيجوز بوفاة غيره لمرجع هذا الاستدلال إلى القياس ، ولأن الرواية الصحيحة المذكورة التي هي الركن الأعظم في الاستدلال إنما دلت على جواز تعليقه بوفاة المخدوم ، فتعديته إلى غيره [ و ] غير الزوج من القياس أيضا ، وهم لا يقولون به لعدم توجه قياس الأولوية ، بل مورد هذا النص الصريح كما ترى الأمة ، وكذلك خبر محمد بن حكيم إلا أن ثاني الشهيدين قال : وخصوصية الذكورية والأنوثية قد يدعى أنها ملغاة .
وأما الأصل فمدفوع بأن التدبير إن كان عتقا معلقا فهم لا يقولون بجوازه مطلقا بل هو مقصور على محل النص والوفاق ، وإن كان وصية - كما هو القول المشهور - فلا يجوز تعليقها بوفاة غير المولى إجماعا .
وبهذا يحصل الفرق بين وفاة المولى وبين غيره بجواز التعليق وعدمه ، فلا يجوز من جوازه معلقا على بعض الوجوه لمكان الدليل جوازه مطلقا .
وبالغ ابن إدريس في المنع من تعليقه بوفاة غير المولى مطلقا تمسكا بموضع الوفاق وردا للخبر وإن صح طريقه لأنه عنده من أخبار الآحاد ، وادعى أن



[1] التهذيب ج 7 ص 344 ح 38 ، الوسائل ج 16 ص 97 ب 11 ح 2 وفيهما " من رجل حر " مع اختلاف يسير .

322

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست