responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 310


الزوج العقد المركب من الايجاب والقبول ، والمركب متأخر عن كل واحد من أجزائه ، والمسبب لا يتقدم على السبب ، فقبل القبول لا يملك الزوج ، وإذا هلكت غير الموهوب قبل القبول بطلت الهبة فتكون القيمة للواهب ، وهذا هو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا فخر المحققين والمحقق الثاني في حواشي الارشاد وأول الشهيدين في شرح نكت الارشاد .
ويحتمل أن يكون للموهوب لأن القمية قائمة مقام العين وقد تعلق حق الزوج باستحقاق تملكها فيتعلق بالقيمة كذلك .
وهذا الاحتمال بعيد جدا بل ليس له وجه كما حققه فخر المحققين في إيضاح القواعد لأن مستحق القيمة إنما هو المالك حقيقة لا من يملك إن يملك ، ولا مع من ملكه مع السراية ووجوب القيمة بعدها ومبنى هذه المسألة على أن السراية بلفظ هو سبب العتق ، فعلى كونها للواهب يكون على الابن نصف القيمتين للواهب وعلى كونها للموهوب يغرم للزوج نصف قيمة الأم ، ولو قبل الزوج أولا عتق عليه الولد كله ، ثم إذا قبل الابن عتق عليه الأم كلها ، وإنما كان كذلك لأنه إذا قبل الزوج أولا دخلت الزوجة وبنتها في ملكه وانعتقت البنت لمكان ملكه لها وملك الزوجة لأنها لا تنعتق على الزوج وإن انفسخ النكاح ، ثم إذا قبل الابن عتقت عليه الأم كلها ويتقاصان على الأول ويرد كل منهما الفضل على صاحبه نصفه بالملك والنصف الآخر بالسراية ، ويضمن قيمة الولد للابن على الاحتمال ، فإذا قبل الابن ملك نصف الأم وانعتقت عليه بالملك والسراية فيضمن للزوج نصف قيمة الأم فيتقاصان ويرد من فضل على صاحبه المفضل .
هكذا قرر الحكم العلامة في القواعد ، وتنظر فيه ابنه في شرحه عليها ، لأن التقاص مبني على أن قيمة السراية للموهوب له ، فإذا كان الموهوب له ممن ينعتق عليه المملوك ففي التقاص نظر ، لأن العلامة على تقدير أن تكون القيمة للموهوب له لم يوجب للزوج نصف قيمة البنت لأنها تنعتق

310

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست