responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 450)


هذا القول .
ثم إن القائلين بالبدل اختلفوا في المراد منه . فشيخ النهاية أن للاطعام بدلا وهو صيام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز عنها حرم عليه وطؤها إلى أن يكفر .
وقال ابنا بابويه : إنه مع العجز عن إطعام الستين يتصدق بما يطيق ثم يجامع .
وقال ابن حمزة : إذا عجز عن صوم شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما ، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمدين من طعام . وقال ابن إدريس : إذا عجز عن الخصال الثلاث فبدلها الاستغفار ويكفي في حال الوطء ، ولا يجب عليه قضاء الكفارة بعد ذلك وإن تجددت قدرته عليها .
وللشيخ قول آخر بذلك لكن تجب الكفارة إن قدر . وقد احتج في المختلف للاجتزاء بالاستغفار بعد العجز عن الخصال الثلاث لأصالة براءة الذمة و إباحة الوطء ، وإيجاب الكفارة مع العجز تكليف ما لا يطاق ، والأصل عدم وجوب الطلاق ، وبمعتبرة إسحاق بن عمار [1] المعدودة عندهم في الموثق وعندنا في الصحيح عن الصادق عليه السلام " قال : الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر ، وإن تصدق بكفه وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا ، وإن لا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود ، فحسبه ذلك والله كفارة " وبخبر داود بن فرقد [2] عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال " إن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة " .
وأورد على هذا الاستدلال بأن أصالة البراءة وإباحة الوطء انقطعا بالظهار ، فإنه



[1] الكافي ج 7 ص 461 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 555 ب 6 ح 4 وفيهما " وإن تصدق وأطعم " .
[2] التهذيب ج 8 ص 320 ح 4 وفيه " فإن الاستغفار " ، الوسائل ج 15 ص 555 ب 6 ح 3 .

31

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست