responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 294


وطعن في الرواية بضعف راويها وبمعارضتها لخبر الجارية المعتبر الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام وبخبر الحارثي وبخبر النضر بن شعيب المحاربي [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيئا من الميراث ، أنها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها " .
وبموثقة عبد الله بن سنان [2] " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام " وقد تقدمت الرواية " عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها شاءوا أو أبوا ؟ قال : لا ، ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها ، ويستخدموها بحساب الذي لهم منها ، ويكون لها من نفسها بحساب الذي أعتق منها " .
ومثلها صحيحة هشام بن سالم وعبد الله بن مسكان [3] جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، وهي شاملة للوصية والمنجزة في مرض الموت ، وقد دلت على نفي السراية فيهما ، إلا أنهما مطلقة ، وذلك الخبر خاص ومقيد مع إمكان حملها على ما إذا لم يكن لها سواها كما احتمله محدث الوسائل تبعا للشيخ .
ويمكن حمل الحديث المذكور على ما لو فهم الوصي من كلام الموصي أعتق جميع العبيد على وجه يشمل المشترك والمختص ولو على وجه الشراء وإنفاذ الوصية بعد ذلك أو على التقية ، لأن المشهور بينهم السراية في جميع الحالات . والأحوط العمل بمقتضى ذلك الخبر ، حيث إنه لا معارض له في الحقيقة لأنه خاص وما عارضه عام . وعلى هذا فينبغي للشريك قبول القيمة وإنفاذ الوصية للسلامة عن الاختلاف في النصوص والفتوى .
وأما إذا أعتقه المريض فإنه محجور عليه فيما زاد على الثلث بناء على مذهب المشهور ، حتى الشيخ القائل بالسراية فكان في غير الثلث معسرا فلا يسري عليه



[1] الكافي ج 7 ص 20 ح 18 ، التهذيب ج 9 ص 223 ح 23 ، الوسائل ج 13 ص 463 ب 74 ح 1 .
[2] التهذيب ج 9 ص 225 ح 32 ، الوسائل ج 13 ص 464 ب 74 ح 3 .
[3] التهذيب ج 9 ص 243 ح 36 ، الوسائل ج 13 ص 464 ب 74 ح 3 .

294

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست