responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 28


عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام في حديث ثم ذكر مثل خبر السكوني إلا أنه قال " فأمره بكفارة الظهار وأن يستغفر الله تعالى " . وقد حملها الشيخ على أنه أمر بكفارتين وإنما أفردها للنوع أو الجنس ، واحتمل فيها أن الوحدة لمكان الجهل لمعذورية الجاهل ، واستدل على ذلك بصحيحة محمد بن مسلم [1] عن أبي جعفر عليه السلام " قال : الظهار لا يقع إلا على الحنث ، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر ، فإن جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة " .
ويمكن حمل أخبار الوحدة على التقية لأنه مذهب الشافعية في أحد قوليهما كما نقله شيخ الخلاف ، ويشهد بذلك رواية السكوني [2] له لأنه عامي ، وكذلك إسناد الرواية إلى علي عليه السلام .
السادس : لو وطأها خلال الصوم الذي للكفارة استأنف في المشهور سواء كان بعد أن صام شهرا ومن الثاني صام يوما أم لا ، لأنه صادق عليه أنه وطأها قبل أن يكفر فلا يحصل الامتثال بالا كمال على هذا الوجه ، لأن المأمور به هو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ، ولا فرق بين كون الجماع مفسدا للصوم كما لو وقع نهارا أم لا ، كما إذا وقع ليلا .
وذهب ابن إدريس إلى عدم البطلان بالوطء ليلا مطلقا لأن التتابع عبارة عن إيقاع صوم اللاحق بعد السابق من غير فارق ، وهو متحقق إن وطأ ليلا ، ولا يستأنف الكفارة لأنه لم يبطل من الصوم شئ وعليه إتمامه وكفارة أخرى للوطء . وقد قر به ثاني الشهيدين في المسالك ، إذ غاية ما استدلوا به أن يكون قد أثم بالوطء خلال الصوم كما يأثم به لو فعله قبل الشروع في الكفارة وإيجابه كفارة أخرى ، أما وجوب استئناف هذه فلا .
وقولهم " إن المأمور به صيام شهرين متتابعين قبل المسيس " لا ينفعهم



[1] التهذيب ج 8 ص 11 ح 12 ، الوسائل ص 531 ب 16 ح 9 .
[2] الكافي ج 6 ص 159 ح 27 ، الوسائل ج 15 ص 527 ب 15 ح 7 .

28

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست