responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 24


تقدمه ، ومن أن ذلك نادر والظاهر وجوده عند التعليق ، وهذا هو ا لأقوى .
ومنها : ما لو علقه بالحيض فقال : إن حضت حيضة فأنت علي كظهر أمي لم يقع حتى ينقضي حيض تام . ولو قال : إن حضت واقتصر وقع إذا رأت دما محكوما بكونه حيضا ، فإن كان معتادة ورأت في عادتها وقع برؤية الدم وإلا فبمضي ثلاثة أيام على المشهور ، وعلى القول بتحيضها برؤية الدم كما هو المختار يقع كذلك ، ويحتمل توقفه على ثلاثة مطلقا إذ به يتحقق أنه ليس بدم فساد والفرق بينه وبين العبادة والتحريم عليه أن الظهار لا يقع إلا بيقين ، وأحكام الحيض مبنية على الظاهر ، ولهذا تقضي العبادة التي تركتها لو نقصت عن الثلاثة ولو في ضمن عشرة ، ولو قال لها ذلك وهي حائض لم يقع إلا بحيضة مستأنفة ، ومهما قالت حضت فالقول قولها بخلاف ما لو علقها على دخول الدار فقالت دخلتها فإنه يحتاج إلى البينة ، والفرق عسر إقامة البينة على الحيض . وغاية اطلاع غيرها مشاهدة الدم وذلك لا يعرف إذا لم تعرف عادتها ، وقد تقدم في الطلاق ما يدل من النصوص والفتوى أن العدة والحيض للنساء . ومثله ما لو قال : إن أضمرت بغضي فأنت علي كظهر أمي ، لعسر الاطلاع عليه من غير قولها بخلاف الأفعال الظاهرة .
ومنها : ما لو تعدد الشرط كقوله : إن دخلت دار زيد أو كلمت عمرا فأنت علي كظهر أمي وقع بأي واحد من الشرطين وجد ، ثم لا يقع بالآخر شئ لأنه ظهار واحد ، وكذا لو قدم الجزاء عليهما ، وكذا إن قال : إن دخلت الدار وكلمت زيدا أو قال : أن دخلت هذه الدار وإن دخلت الأخرى فأنت كظهر أمي . أما لو قال : إن دخلت هذه الدار فأنت كظهر أمي وإن دخلت الأخرى فأنت كظهر أمي وقع الظهاران لتعدد الشرط والجزاء ، ولو قال : إن دخلت الدار وكلمت زيدا فلا بد من وجودهما معا لوقوعه ، ولا فرق أن يتقدم الكلام أو يتأخر لأن الواو لمطلق الجمع على أصح القولين ، والفروع بهذا المعنى كثيرة مما يطول بها الاملاء ،

24

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست