نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 248
بجميع النصوص وفي التزامه فساد لا يخفى على المتأمل ورجوع عن طريقة الاستدلال ونكوص . ومع ذلك أنه لا يتم في الولد ولا في الأم أيضا من وجه آخر وهي من أن الرواية دلت على عودها رقا للبائع ، وأين هذا من الحمل ومقتضاه لأن مقتضاه جواز بيعها في دينه لا عودها إلى ملك بائعها . وحملها بعضهم على ما هو أبعد من فساد البيع وعلم المشتري به فيكون زانيا فتلحقه الأحكام . ورد بأن الرواية قد فرقت في هذا الحكم بين ما إذا خلف ما يقوم بقضاء ما عليه وبين عدمه لصحة النكاح والعتق في الأول دون الثاني ، وعلى القول بفساد البيع لا يمكن جواز هما ، خلف شيئا أم لم يخلف . ونزلها ثالث على أنه فعل ذلك مضارة ومن شرائط العتق القربة . ورد بأنه لا يتم أيضا في الولد . وبالجملة : أن كلامه على هذه الرواية في القبول والرد إفراط وتفريط وكلما أتوا به من النصوص والأجوبة عنها مخدوشة ، فليس سوى تلقيها بالقبول وإخراجها بالاستثناء من تلك القوانين والأصول ، صونا لأخبارهم عليهم السلام عن النقوض ومخالفة المنقول . نعم يجب الاقتصار على مؤداها فيقيد الثمن بالنسية ويكون التزويج على هذه الهيئة ومهرها عتقها ووقوع وفاته وهي حامل وتكون النسية إلى سنة ، ومن عمل بها لم يعتبر ذلك كله ، نظرا إلى عدم أدخلية مثل ذلك في الحكم ، وكذلك يعتبر بكارتها ، ولا يصح إجراء حكمها في العبد ولو اشتراه نسية أو مطلقا فأعتقه ، لما بينهما من الفرق عند الاقتصار على مورد النص المخالف لقوانين العامة ، وحيث إنه لا بد من قبولها لقوة طريقها وعمل القدماء بمضمونها فلنقتصر على المنصوص بالخصوص ، للسلامة من هدم تلك القواعد التي هي كالبناء المرصوص .
248
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 248