responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 217


يكون عنده العبد ولد زنا فيزوجه الجارية فيولد له ولد يعتق ولده يلتمس به وجه الله ؟ قال : نعم لا بأس فليعتق إن أحب . ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس فليعتق إن أحب " .
وأما حديث " أن ولد الزنا لا ينجب " فهو لا يدل على كفره ، فلا يجوز التمسك به في المنع لأن النجابة المنفية مغايرة للاسلام لغة وعرفا ، وقد جاء نفي النجابة عن جماعة من آحاد المؤمنين ولو كان باعتبار صناعته كما جاء في الحايك أنه لا ينجب إلى سبعة آباء مثل ما ورد في ولد الزنا .
وجاء في خبر سعيد بن جناح [1] كما في الخصال رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام " قال : ستة لا ينجبون : السندي والزنجي والتركي والكردي والخوزي ونبك الري " والخوزي أهل خوزستان والنبك المكان المرتفع ، ويحتمل أن يكون إضافته إلى الري بيانية وفي بعض النسخ تقديم الباء على النون وهو بالضم أصل الشئ وخالصه .
وقد جاء فيهم أيضا أنه لا يدخل الايمان في قلوبهم كما جاء في خبر مطرق [2] مولى معن كما في الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال : لا يدخل حلو الايمان في قلب سندي ولا زنجي ولا خوزي ولا كردي ولا بربري ولا نبك الري ولا من حملته أمه من الزنا " .
وفي مرفوعة داود بن فرقد ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام " قال :
ثلاثة لا ينجبون : أعور يمين وأزرق كالفص ومولد السند " .
إلى غير ذلك من الأخبار الشاهدة لمجامعة هذه الصفات المؤمن وإن لم يكن



[1] الخصال ج 1 و 2 وص 328 ح 21 طبع مؤسسة النشر الاسلامي - قم .
[2] الخصال ج 1 و 2 ص 352 وفيه " الايمان قلب " . الخصال ج 1 و 2 ص 110 ح 80 وفيه " أبي جعفر أو أبي عبد الله " ، الوسائل ج 14 ص 55 ب 31 ح 3 وفيه " أعور عين " .

217

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست