responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 146


تفسير الآية حيث قال فيها " فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته . فإن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين ، وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب - والعذاب هو الرجم - وشهدت أربع شهادات " وقال فيها أيضا " فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد " .
وفي صحيحة الفضيل [1] المتقدمة " فإن أبى أن يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته " وقال فيها " فإن أقرت رجمت ، وإن أرادت أن تدرأ عنها العذاب شهدت أربع شهادات بالله " .
وفي مرسلة [2] الفقيه المتقدمة " فإن نكلت رجمت ، فيكون الرجم من ورائها " وقال فيها أيضا " فإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم وإن لم تنكل درئ عنها الحد وهو الرجم " .
وفي خبر محمد بن الفضيل [3] عن أبي الحسن عليه السلام " قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه ، فقال : يرد عليه ولده ، وقال :
إذا كذب نفسه جلد الحد " .
وهذا وإن كان ظاهره عود الحد عليه إذا كذب نفسه ولو بعد اللعان لكن يجب حمله على قبل اللعان كما حمله شيخ التهذيبين أو يحمل الحد فيه على التعزير .
الثانية : أنه يتعلق بلعانهما معا بالاجماع أمور أربعة : الفرق فلا تصير فراشا ولا يغني عنه ذكر التحريم المؤبد إذ تحرم مؤبدا ولا فراغ كالمفضاة قبل التسع والتحريم المؤبد فلا تحل عليه أبدا ، وسقوط الحدين عنهما ، وانتفاء الولد عن



[1] التهذيب ج 8 ص 187 ح 8 ، الوسائل ج 15 ص 589 ب 1 ح 8 .
[2] الفقيه ج 3 ص 347 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 587 ب 1 ح 3 .
[3] التهذيب ج 8 ص 194 ح 40 ، الوسائل ج 15 ص 601 ب 6 ح 6 وفيهما " هل يرد عليه ولده ؟ فقال : إذا أكذب نفسه " .

146

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست