نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 13
وإذا ثبت ذلك بمقتضى الاجماع والأدلة زال التحريم المترتب على العقد واستباحها بالملك ، وكان ذلك كما لو طلقها أو تزوجها بعد انقضاء العدة ، بل هنا أقوى لاختلاف جنس السبب الذاهب والعائد بخلاف ما لو تزوجها بعد البينونة ، فإن السبب وإن تعدد إلا أنه متحد في الجنس وإن اختلف في الشخص وفي معناه عندهم ما لو اشتراها غيره ثم فسخ النكاح وزوجه إياها بعقد مستأنف ، وقد تقدم في أحكام نكاح الأمة ما يدل على أن له الفسخ كما في صحيحة محمد بن مسلم [1] وخبر الحسن بن زياد وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [2] وغيرها من الأخبار . نعم ، لو أقرها على نكاحه وجبت الكفارة لاستقرار النكاح المترتب عليه الظهار ، ثم إنه على الأول لا يتوقف صحة العقد على الاستبراء ولا الاعتداد لأن الماء الواحد . ومثله أيضا ما لو طلقها بائنا ثم تزوجها في العدة كما تقدم خلافا لابن حمزة وللإسكافي وعلى المشهور ، فتحصل الحيلة بهذا في إسقاط حكم الظهار بغير تكفير ، لكنه لا ينطبق بما دل عليه خبر موسى بن أكيل النمري [3] ، حيث إن طلاقه وقع فرارا عن كفارة الظهار ، وقد عرفت الكلام فيه لكنه لا ينطبق على المذهب المشهور بل لأعامل بها . ولو قلنا بوقوع الظهار بملك اليمين كما هو الحق لدلالة المعتبرة المستفيضة عليه وضعف المعارض لها وهو خبر حمزة بن حمران كما تقدم في كلام جامع الأصل - قدس الله سره - فيمن ظاهر من أمته ثم باعها من غيره بطل حكم الظهار ، فإن اشتراها منه لم يعد الظهار كما لو طلق بائنا ثم تزوجها ، وأولى منه ما لو أعتقها ثم تزوجها لاختلاف السبب ولبينونتها من النكاح الأول بالعتق .
[1] الكافي ج 6 ص 161 ح 35 ، الوسائل ج 15 ص 518 ب 10 ح 3 . [2] التهذيب ج 8 ص 18 ح 30 ، الوسائل ج 15 ص 519 ب 10 ح 7 . [3] والصحيح " موسى بن أكيل النميري " .
13
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 13