نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 96
بالخصول ، كالعبد الآبق المعلوم وجوده ، والطير في الهواء ، وبالجنس بحيث لا يدرى ما هو ، وكسلعة من سلع مختلفة ، وبالنوع . كعبد من عبيد ، و بالقدر ، كالكيل الذي لا يعرف قدره ، والبيع إلى مبلغ السهم ، والتعيين ، كثوب من ثوبين مختلفين ، وفي البقاء ، كبيع الثمرة قبل بدو الصلاح عند بعض الأصحاب [1] . ولو شرط في العقد أن يبدو الصلاح ، لا محالة كان غررا عند الكل ، كما لو شرط صيرورة الزرع سنبلا . والغرر قد يكون بما له مدخل ظاهرا في العوضين ، وهو ممتنع إجماعا . وقد يكون بما يتسامح به لقلته ، كأس الجدار وقطن الحبة ، وهو معفو عنه إجماعا ، و كذا اشتراط الحمل . وقد يكون بينهما ، وهو محل الخلاف ، كالجزاف في مال الإجارة والمضاربة ، والثمرة قبل بدو الصلاح ، والآبق بضميمة [2] . انتهى . أقول : ما ذكره من العموم من وجه بين الغرر والجهل ، فهو كذلك ، لتحقق الأول خاصة في الآبق المعلوم الصفة ، والثاني خاصة في بيع أحد العبدين المتساويين قيمة وغرضا ، [3] واجتماعهما في الآبق المجهول الصفة . وكذا ما ذكره من أن الغرر يتحقق مع الجهل بالحصول ، ولكن ما ذكره من اختصاصه به ، ومن كونه معناه شرعا ، فغير صحيح . وأما الثاني [4] : فلعدم ثبوت حقيقة شرعية فيه .
[1] كالصدوق في المقنع : 132 ، والشيخ في النهاية : 415 ، وابن البراج في المهذب 1 : 380 ، وابن حمزة في الوسيلة : 250 ، والمحقق في الشرائع 2 : 52 وأبي الصلاح في الكافي : 356 . [2] القواعد والفوائد 2 : 137 . وفيه : وهو محل الخلاف في مواضع الخلاف . . . والآبق بغير ضميمة . [3] في " ج " : عوضا . [4] أي : عدم كون ذلك معناه شرعا .
96
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 96