نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 837
الشريك تقليدا له أيضا ، ثم تنازعا عنده 1 في الشفعة ، يجب عليه الحكم بكون المشفوع لآخذ الشفعة ، لأنه أخذه بتقليد من يقول بثبوتها وأعطاه الشريك أيضا بتقليده ، فصار المشفوع ملكا للشفيع بفتوى ذلك المترافع إليه أيضا ، فيحكم بمقتضاه . وكذا لو باع شخص الصيد المقتول بالتفنك ، لأجل كونه مذكى عنده بفتوى من يرى حليته ، واشتراء المشتري أيضا بتقليده ، وأجريا العقد ، ثم وقع التنازع بينهما وترافعا عند من لا يرى حليته ، يجب عليه الحكم بصحة البيع ، لأن فتواه صحة بيعه للمجتهد المفتي بحليته وطهارته ولمقلده ، وقد وقع ذلك من المتبايعين الكذائيين ، فيكون صحيحا ممضى عنده أيضا ، وهكذا في جميع الوقائع . نعم ، يشترط في الحكم بالصحة في تلك الموارد عمل المتنازعين معا بمقتضى فتوى المجتهد الآخر ، ولا يكفي تقليد أحدهما ، لما مر من عدم دليل على كفاية تقليد أحدهما فيما يكون الأمر بين اثنين . نعم لو لم تكن الواقعة مما يكون الأثر المترتب على العمل بين المتنازعين ، فيكفي تقليد أحدهما ، كمسألة عقد البكر أو الولي ، فلو عقدت البكر نفسها لزوج بتقليد مجتهد يرى استقلالها ، وقبله الزوج بتقليده أيضا ، ثم تنازع الولي عند من يرى استقلاله ، يجب الحكم بصحة العقد ، إذ لا تعلق للولي في أثر العقد الذي هو حلية البضع ، ولا يحتاج تقليد البكر إلى رضى الولي أيضا . ولو كان الحاكم في الأمثلة المذكورة في المعاملات ممن لا يقول بلزوم التقليد في المعاملات ، بل يكتفي بالمطابقة لرأي مجتهد ، فبنى المتنازعان الأمر أولا على أحد الطرفين ، يجب على هذا الحاكم الحكم بصحته بناء على رأيه أيضا . وكذا لو اكتفى بالتقليد اللاحق على العمل ، وقلدا بعد العمل أيضا ، وهكذا . والمحصل : أنه يجب على الحاكم المترافع إليه أن يستخرج أولا فتواه في تلك
( 1 ) في النسخ الخطية : ( عندنا ) والصحيح ما أثبتناه .
837
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي جلد : 1 صفحه : 837