responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 801


شرعا ، يكفي أكل لحم سوق المسلمين ولا يجب عليه الاجتناب عن لحم السوق . وكذا سائر الأمثلة .
ومن القرائن : أن يضم الشارع مع الحكم بكفاية الأمر الثاني نحو قوله :
أخذا بظاهر الحال ، فإنه لو أراد أن ظاهر حال الأمر الثاني يقتضي تحقق الأمر الأول ، لم يكن لذلك القيد فائدة أصلا . ثم إنه تظهر الفائدة في نحو الأقارير ، والوصايا ، والنذور ، والأحكام الشرعية والوضعية المعلقة على الأمر الأول . نحو : بعتك منا من اللحم المذكى شرعا ، أو : أجرتك كل دار ملكتها ، أو : وقفت كذلك ، فيحكم بوقفية ما كان في يده .
وتظهر الفائدة أيضا في الإجماع ، فإنه على المعرفية لا يكون القول بكفاية الأمر الثاني في تحقق الحكم منافيا للإجماع على اشتراط الأول مطلقا ، وعلى القسيمية المحضة يكون منافيا له .
وفي تعارض الأدلة ، فإنه على المعرفية لا يعارض ما دل على ترتب الحكم على الأمر الثاني ما دل على ترتبه على الأول ، وعلى القسمية يحصل التعارض ، فتأمل جدا .

801

نام کتاب : عوائد الأيام نویسنده : المحقق النراقي    جلد : 1  صفحه : 801
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست